4%

والجديد : لا - وبه قال أبو حنيفة(١) - كما لا يجب في سائر المنازل.

ويستحب أن يفترقا من حين الإحرام.

وقال مالك بوجوبه(٢) .

مسألة ٤٢٩ : لو عرضت الردّة في خلال الحجّ والعمرة ، فالوجه : فساد النسك‌ إن كان قبل فعل ما يبطل الحجّ تركه عمداً.

وللشافعية وجهان :

أحدهما : أنّه لا تُفسدهما ، لكن لا يعتدّ بالمأتي به في زمان الردّة على ما مرّ نظيره في الوضوء والأذان.

وأصحّهما عندهم : الفساد ، كما تُفسد الصوم والصلاة.

ولا فرق على الوجهين بين أن يطول زمانها أو يقصر.

وعلى القول بالفساد فوجهان :

أظهرهما : أنّه يبطل النسك بالكلّية حتى لا يمضي فيه لا في الردّة ولا إذا عاد إلى الإسلام ؛ [لأنّ الردّة محبطة للعبادة.

والثاني : أنّ سبيل الفساد هاهنا كسبيله عند الجماع ، فيمضي فيه لو عاد إلى الإسلام ](٣) لكن لا تجب الكفّارة ، كما أنّ فساد الصوم بالردّة لا تتعلّق به الكفّارة.

ومَنْ قال بالأوّل فرّق [ بينها وبين الجماع بمعنى الإحباط.

وأيضاً فإنّ ابتداء الإحرام لا ينعقد مع الردّة بحال.

وفي انعقاده مع الجماع ](٤) ثلاثة أوجه :

____________________

(١) بدائع الصنائع ٢ : ٢١٨.

(٢) فتح العزيز ٧ : ٤٧٦ ، المجموع ٧ : ٣٩٩ ، المغني ٣ : ٣٨٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٢٤ ، حلية العلماء ٣ : ٣١١ ، بداية المجتهد ١ : ٣٧١.

(٣ و ٤ ) ما بين المعقوفين من فتح العزيز.