أحدها : أنّه ينعقد على الصحة ، فإن نزع في الحال ، فذاك ، وإلّا فسد نسكه ، وعليه البدنة ، والقضاء ، والمضيّ في الفاسد.
والثاني : أنّه ينعقد فاسداً ، وعليه القضاء ، والمضيّ فيه ، مكث أو نزع [ ولا تجب الفدية إن نزع ](١) في الحال ، وإن مكث ، وجبت الكفّارة.
وهل هي بدنة أو شاة؟ يخرّج على القولين في نظائر هذه الصورة.
الثالث : لا ينعقد أصلاً ، كما لا تنعقد الصلاة مع الحدث(٢) .
مسألة ٤٣٠ : يجوز لُبْس السلاح للمُحْرم إذا خاف العدوّ ، ولا كفّارة ؛ لقول الصادقعليهالسلام - في الصحيح - أيحمل المـُحْرم السلاح؟ فقال : « إذا خاف المـُحْرم عدوّاً أو سرقاً فليلبس السلاح »(٣) .
ويجوز للمُحْرم أن يؤدّب غلامه وهو مُحْرمٌ عند الحاجة ؛ لقول الصادقعليهالسلام - في الصحيح : « لا بأس أن يؤدّب المـُحْرم عبده ما بينه وبين عشرة أسواط »(٤) .
ولو اقتتل اثنان في الحرم ، لزم كلّ واحد منهما دم ؛ لقول الصادقعليهالسلام ، في رجلين اقتتلا وهُما مُحْرمان : « سبحان الله بئس ما صنعا » قلت : قد فعلا ، ما الذي يلزمهما؟ قال : « على كلّ واحد منهما دم »(٥) .
مسألة ٤٣١ : إذا اجتمعت أسباب مختلفة ، كاللُّبْس والقَلْم والطيب ،
____________________
(١) ما بين المعقوفين من فتح العزيز.
(٢) فتح العزيز ٧ : ٤٧٩.
(٣) التهذيب ٥ : ٣٨٧ / ١٣٥٢.
(٤) التهذيب ٥ : ٣٨٧ / ١٣٥٣.
(٥) الكافي ٤ : ٣٦٧ / ٩ ، التهذيب ٥ : ٤٦٣ - ٤٦٤ / ١٦١٨.