13%

وقال الشافعي : إن كفّر عن الأوّل ، لزمه كفّارة اُخرى عن الثاني ، وإن لم يكفّر ، لم يكن عليه سوى كفّارة واحدة(١) .

وهو إحدى الروايتين عن أحمد ، وفي الاُخرى : إن كان السبب واحداً ، اتّحدت الكفّارة ، كمن لبس ثوبين للحَرِّ ، وإن تعدّد ، تعدّدت ، كمن لبس ثوباً للحَرِّ وثوباً للمرض(٢) .

وقال مالك : تتداخل كفّارة الوطء دون غيره(٣) .

مسألة ٤٣٢ : لو جنّ بعد إحرامه ففَعَل ما يفسد به الحجّ من الوطء قبل الوقوف بالموقفين ، لم يفسد حجّة‌ ؛ لأنّ العاقل لو فعل ذلك ناسياً ، لم يبطل حجّه ، فهنا أولى.

ولقولهعليه‌السلام : ( رفع القلم عن المجنون حتى يفيق )(٤) .

وأمّا الصيد فيضمنه بإتلافه ؛ لأنّ حكم العمد والسهو فيه واحد.

وأمّا الصبي فإذا قتل صيداً ، ضمنه ، كالبالغ.

وإن تطيّب أو لبس ، فإن كان ناسياً ، لم يكن عليه شي‌ء ، وإن كان عامداً ، فإن قلنا : إنّ عمده وخطأه واحد ، فلا شي‌ء عليه أيضاً ، وإن قلنا : إنّ عمده في غير القصاص عمد ، وجبت الكفّارة

قال الشيخرحمه‌الله : الظاهر أنّ الكفّارة تتعلّق به على وليّه وإن قلنا : إنّه لا يتعلّق به شي‌ء ؛ لما روي عنهمعليهم‌السلام : من أنّ عمد الصبي‌

____________________

(١) فتح العزيز ٧ : ٤٨٤ ، المجموع ٧ : ٣٧٨ ، المغني ٣ : ٥٢٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٥١.

(٢) المغني ٣ : ٥٢٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٥٠ - ٣٥١.

(٣) المغني ٣ : ٥٢٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٥١.

(٤) سنن أبي داود ٤ : ١٤٠ / ٤٤٠٠ ، سنن ابن ماجة ١ : ٦٥٨ / ٢٠٤١ ، سنن النسائي ٦ : ١٥٦ ، سنن البيهقي ٤ : ٣٢٥ و ١٠ : ٣١٧.