قصده ، وتلحقه المشقّة في ترك ذلك ، فأجزأ عنه إحرام غيره(١) .
والجواب : أنّا قد بيّنّا أنّه لو أذن له فيه لم يصح ، فكيف مع علم القصد المجرّد عن الإذن!؟
مسألة ٤٣٣ : لو قبّل امرأته بعد طواف النساء ، فإن كانت هي قد طافت ، لم يكن عليهما شيء ؛ لأنّه بعد طواف النساء تحلّ له النساء ، وإن كانت لم تطف ، فقد روي أنّ عليه دماً يهريقه ، لأنّ القُبْلة بالنسبة إليها حرام ، وقد فَعَلها هو ، فكانت عليه العقوبة ؛ لقول الصادقعليهالسلام - في الحسن - عن رجل قبَّل امرأته وقد طاف طواف النساء ولم تطف هي : « عليه دم يهريقه من عنده »(٢) .
ولو قلع ضرسه مع الحاجة إليه ، لم يكن عليه شيء ، وإن كان لا مع الحاجة ، وجب عليه دم شاة ، قاله الشيخ(٣) رحمهالله ؛ لرواية(٤) مرسلة.
مسألة ٤٣٤ : لو اُحصر فبعث بهديه ثم احتاج إلى حلق رأسه لأذى قبل أن يبلغ الهدي محلّه ، جاز له أن يحلقه ، ويتصدّق بالنسك أو الإطعام أو الصيام على ما قلناه ؛ لأنّ غير المحصر كذلك ، فكذا المحصر.
ولقول الصادقعليهالسلام : « إذا اُحصر الرجل فبعث بهديه فأذاه رأسه قبل أن ينحر هديه فإنّه يذبح شاة مكان الذي اُحصر فيه أو يصوم أو يتصدّق على ستة مساكين ، والصوم ثلاثة أيّام والصدقة نصف صاع لكلّ مسكين »(٥) .
____________________
(١) المبسوط - للسرخسي - ٤ : ١٦٠ ، المجموع ٧ : ٣٨ ، المغني ٣ : ٢١١ ، الشرح الكبير ٣ : ١٧٣.
(٢) الكافي ٤ : ٣٧٨ / ٣ ، التهذيب ٥ : ٣٢٣ / ١١٠٩.
(٣) النهاية : ٢٣٥ ، المبسوط - للطوسي - ١ : ٣٥٠ ، التهذيب ٥ : ٣٨٥ ذيل الحديث ١٣٤٣.
(٤) التهذيب ٥ : ٣٨٥ / ١٣٤٤.
(٥) التهذيب ٥ : ٣٣٤ / ١١٤٩ ، الاستبصار ٢ : ١٩٦ / ٦٥٨.