المطلب الرابع
في أحكام الإحرام
مسألة ٤٣٥ : الإحرام ركن في الحجّ إذا أخلّ به عامداً ، بطل الحجّ ، وإن كان ناسياً حتى أكمل المناسك ، قال الشيخرحمهالله : يصحّ حجّه إذا كان قد عزم على فعله أوّلاً(١) ، كما لو نسي الطواف أو السعي.
وقولهعليهالسلام : ( رُفع عن اُمّتي الخطأ والنسيان )(٢) .
ولأنّ علي بن جعفر سأل أخاه الكاظمعليهالسلام - في الصحيح - عن رجل نسي الإحرام بالحجّ ، فذكره وهو بعرفات ، ما حاله؟ قال : « يقول : اللّهم على كتابك وسنّة نبيّك ، فقد تمّ إحرامه»(٣) .
فإن جهل أن يُحْرم يوم التروية بالحجّ حتى يرجع إلى بلده ، فإن كان قد قضى مناسكه كلّها ، فقد تمّ حجّه.
وروى جميل بن درّاج عن بعض أصحابنا عن أحدهماعليهماالسلام : في رجل نسي أن يُحْرم أو جهل وقد شهد المناسك كلّها وطاف وسعى ، قال : « يجزئه إذا كان قد نوى ذلك فقد تمّ حجّه وإن لم يُهلّ »(٤) .
وقال ابن إدريس من علمائنا : تجب عليه الإعادة ؛ لقولهعليهالسلام : ( لا عمل إلّا بنيّة )(٥) وهذا عمل بغير نيّة(٦) . وليس بشيء.
____________________
(١) النهاية : ٢١١ ، المبسوط - للطوسي - ١ : ٣١٤.
(٢) كنز العمّال ٤ : ٢٣٣ / ١٠٣٠٧ نقلاً عن الطبراني في المعجم الكبير.
(٣) التهذيب ٥ : ١٧٥ / ٥٨٦ و ٤٧٦ / ١٦٧٨.
(٤) الكافي ٤ : ٣٢٥ / ٨ ، التهذيب ٥ : ٦١ / ١٩٢.
(٥) أمالي الطوسي ٢ : ٣٠٣.
(٦) السرائر : ١٢٤.