شرط في التحلّل عدم السياق.
وقال الشافعي : يتحلّل ، سواء ساق هديه أو لم يسق(١) .
وقال أبو حنيفة : إن لم يكن ساق ، تحلّل ، وإن كان ساق ، لم يتحلّل ، واستأنف إحراماً للحجّ ، ولا يحلّ حتى يفرغ من مناسكه(٢) .
وهو باطل ؛ لأنّ تجديد الإحرام إنّما يمكن مع الإحلال ، أمّا المـُحْرم فهو باقٍ على إحرامه ، فلا وجه لتجديد الإحرام.
ولأنّ النبيصلىاللهعليهوآله لم يتحلّل ، وعلّل بأنّه ساق الهدي(٣) ، وقالعليهالسلام : ( لا يتحلّل سائق الهدي حتى يبلغ الهدي محلّه )(٤) .
مسألة ٤٣٩ : إذا فرغ المتمتّع من عمرته وأحلّ ثم أحرم بالحجّ ، فقد استقرّ دم التمتّع بإحرام الحجّ عليه - وبه قال أبو حنيفة والشافعي(٥) - لقوله تعالى :( فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ) (٦) فجعل الحجّ غايةً لوجوب الهدي ، والغاية وجود أوّل الحجّ دون إكماله ، كما في قوله تعالى :( ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ ) (٧) .
____________________
(١ و ٢ ) فتح العزيز ٧ : ١٢٧ ، المجموع ٧ : ١٨٠ ، حلية العلماء ٣ : ٢٦٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٥٦ ، وحكى قولهما المحقّق في المعتبر : ٣٣٩.
(٣) صحيح مسلم ٢ : ٨٨٨ / ١٢١٨ ، سنن أبي داود ٢ : ١٨٤ / ١٩٠٥ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١٠٢٣ / ٣٧٤ ، سنن الدارمي ٢ : ٤٦ ، المحرّر في الحديث ١ : ٣٩٧ / ٦٨٥ ، وكما في المعتبر : ٣٣٩.
(٤) أورده المحقّق في المعتبر : ٣٣٩ بتفاوت يسير في اللفظ.
(٥) المغني ٣ : ٥٠٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٥١ ، حلية العلماء ٣ : ٢٦٢ ، فتح العزيز ٧ : ١٦٨ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٠٩ ، المجموع ٧ : ١٨٤ ، وحكاه عنهما الشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ٢٧٣ ، المسألة ٤٤.
(٦) البقرة : ١٩٦.
(٧) البقرة : ١٨٧.