4%

وقال بعض علمائنا في الناسي : عليه دم(١) .

وقال بعضهم : يبطل الإحرام الثاني ، سواء وقع عمداً أو سهواً ، ويبقى على إحرامه الأوّل(٢) .

مسألة ٤٤١ : قد تقدّم(٣) أنّ إحرام المتمتّع والمـُفْرد ينعقد بالتلبية ، وأنّ إحرام القارن ينعقد بها أو بالإشعار أو التقليد ، فإن عقد بالتلبية ، استحبّ له الإشعار أو التقليد - وبه قال الشافعي ومالك(٤) ، إلّا أنّ الشافعي قال : الإحرام ينعقد بمجرّد النيّة وإن لم يُلبِّ ولا أشعر ولا قلّد(٥) - لما رواه العامّة عن ابن عباس : أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله دعا ببدنة فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن ثم سلت الدم(٦) عنها(٧) .

وعن عروة [ عن المِسْوَر ](٨) بن مخرمة ومروان ، قالا : خرج‌

____________________

(١) كالشيخ الطوسي في الجُمل والعقود ( ضمن الرسائل العشر ) : ٢٣٢ ، والقاضي ابن البرّاج في المهذّب ١ : ٢٢٣ - ٢٢٥ ، وابن حمزة في الوسيلة : ١٦٨.

(٢) ابن إدريس في السرائر : ١٣٦.

(٣) تقدّم في ج ٧ ص ٢٤٨ ، المسألة ١٨٦.

(٤) الاُم ٢ : ٢١٦ ، مختصر المزني : ٧٣ - ٧٤ ، الحاوي الكبير ٤ : ٣٧٢ ، حلية العلماء ٣ : ٣٦٣ ، المجموع ٨ : ٣٥٨ ، المغني ٣ : ٥٩١ ، المحلّى ٧ : ١١٢ ، بداية المجتهد ١ : ٣٧٧ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ١٦٢ ، المنتقى - للباجي - ٢ : ٣١٢ ، التفريع ١ : ٣٣٢ ، وحكاه عنهما الشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ٤٣٩ ، المسألة ٣٣٧ ، والمحقّق في المعتبر : ٣٣٩.

(٥) الحاوي الكبير ٤ : ٨١ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢١٢ ، المجموع ٧ : ٢٢٤ و ٢٢٥ ، الوجيز ١ : ١١٦ ، فتح العزيز ٧ : ٢٠١ - ٢٠٢ ، المغني ٣ : ٢٤٦ - ٢٤٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٣٧ ، بداية المجتهد ١ : ٣٣٧.

(٦) سلت الدم : أي إماطة. النهاية - لابن الأثير - ٢ : ٣٨٧ « سلت ».

(٧) صحيح مسلم ٢ : ٩١٢ / ١٢٤٣ ، سنن أبي داود ٢ : ١٤٦ / ١٧٥٢ ، سنن الدارمي ٢ : ٦٦.

(٨) أضفناها من المصادر.