4%

ولقول الصادقعليه‌السلام : « إذا أردت أن تُحْرم يوم التروية فاصنع كما صنعت حين أردت أن تُحْرم »(١) الحديث ، إلّا أنّه هنا يلبّي بالحجّ.

مسألة ٤٤٣ : إحرام المرأة كإحرام الرجل إلّا في أمرين : رفع الصوت بالتلبية ، وقد تقدّم(٢) ، ولُبْس المخيط ، فإنّه جائز لهنّ ؛ لما رواه العامّة عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه نهى النساء في إحرامهنّ عن القُفّازين والنقاب وما مسّه الوَرْس من الثياب ، ولتلبس بعد ذلك ما أحبّته من ألوان الثياب(٣) .

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام : « المرأة المـُحْرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقُفّازين » وكره النقاب وقال : « تسدل الثوب على وجهها » قال : حدّ ذلك إلى أين؟ قال : « إلى طرف الأنف قدر ما تبصر »(٤) .

مسألة ٤٤٤ : إحرام المرأة في وجهها‌ ، فلا تخمره ، ولا يجوز لها أن تغطّيه بمخيط ولا بغيره بإجماع العلماء ؛ لما رواه العامّة عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : ( لا تتنقّب المرأة ولا تلبس القُفّازين )(٥) .

ومن طريق الخاصّة : قول الباقرعليه‌السلام : « المـُحْرمة لا تتنقّب لأنّ إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه »(٦) .

إذا عرفت هذا ، فإنّه يجوز لها أن تسدل الثوب على رأسها إلى طرف‌

____________________

(١) الكافي ٤ : ٤٥٤ / ٢ ، التهذيب ٥ : ١٦٨ / ٥٥٩ ، الاستبصار ٢ : ٢٥١ / ٨٨١.

(٢) تقدّم في ج ٧ ص ٢٥٠ - ٢٥١ ، المسألة ١٨٨.

(٣) سنن أبي داود ٢ : ١٦٦ / ١٨٢٧ ، سنن البيهقي ٥ : ٥٢.

(٤) الكافي ٤ : ٣٤٤ / ١ ، التهذيب ٥ : ٧٣ - ٧٤ / ٢٤٣.

(٥) صحيح البخاري ٣ : ١٩ ، سنن أبي داود ٢ : ١٦٥ / ١٨٢٥ ، سنن الترمذي ٣ : ١٩٤ - ١٩٥ / ٨٣٣ ، سنن النسائي ٥ : ١٣٥ - ١٣٦ ، سنن البيهقي ٥ : ٤٦.

(٦) الكافي ٤ : ٣٤٦ / ٧ ، الفقيه ٢ : ٢١٩ / ١٠٠٩.