4%

ولو لبس قميصاً وعمامةً وخُفّين وسراويل ، وجب عليه لكلّ واحد فدية ؛ لأنّ الأصل عدم التداخل ، خلافاً لأحمد(١) .

ولو لبس ثم صبر ساعةً ، ثم لبس شيئاً آخر ، ثم لبس بعد ساعة اُخرى ، وجب عليه عن كلّ لِبْسةٍ كفّارة ، سواء كفّر عن المتقدّم أو لم يكفّر ، قاله الشيخ(٢) رحمه‌الله ؛ لأنّ كلّ لبسةٍ تستلزم كفّارةً إجماعاً ، والتداخل يحتاج إلى دليل.

وقال الشافعي : إن كفّر عن الأول لزمه كفّارة ثانية قولاً واحداً ، وإن لم يكفّر ، فقولان : في القديم : تتداخل ، وبه قال محمّد ، والجديد : تتعدّد ، وبه قال أبو حنيفة وأبو يوسف(٣) .

تذنيب : لو لبس ثياباً كثيرةً دفعةً واحدة ، وجب عليه فداء واحد. ولو كان في مرّات متعدّدة ، وجب عليه لكلّ ثوب دم ؛ لأنّ لُبْس كلّ ثوب يغاير لُبْس الثوب الآخر ، فيقتضي كلّ واحد مقتضاه من غير تداخل.

ولأنّ محمد بن مسلم سأل الباقرَعليه‌السلام : عن المـُحْرم إذا احتاج إلى ضروب من الثياب فلبسها ، قال : « عليه لكلّ صنف منها فداء »(٤) .

مسألة ٣٨٥ : لو لبس ناسياً أو جاهلاً ثم ذكر أو علم فنزع ، لم يكن عليه شي‌ء ، قاله علماؤنا ، وبه قال عطاء والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وابن المنذر(٥) .

____________________

(١) المغني ٣ : ٥٣٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٥٣.

(٢) الخلاف ٢ : ٢٩٩ ، المسألة ٨٣.

(٣) الحاوي الكبير ٤ : ١٠٣ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٢١ ، المجموع ٧ : ٣٧٩ ، الوجيز ١ : ١٢٧ ، فتح العزيز ٧ : ٤٨٤ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٨٩ ، وحكى الأقوال الشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ٢٩٩ - ٣٠٠ ، المسألة ٨٣.

(٤) التهذيب ٥ : ٣٨٤ / ١٣٤٠.

(٥) المغني ٣ : ٥٣٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٥٣ ، الاُم ٢ : ٢٠٣ ، المجموع ٧ : ٣٣٨ ، حلية العلماء ٣ : ٣٠٠.