4%

ولأنّها عبادة واجبة ذات عدد فلا يقوم أكثر عددها مقام كلّها ، كالصلاة.

ولأنّه مأمور بعدد ، فلا يخرج عن العهدة ببعضه ، إذ الفائت لا بدل له مطلقاً.

وقال أبو حنيفة : إذا طاف أربعة أشواط ، فإن كان بمكة ، لزمه إتمام الطواف ، وإن خرج ، لزمه جبرها بدم ، لأنّ أكثر الشي‌ء يقوم مقام الجميع ، فإنّ مَنْ أدرك ركوع الإمام أدرك ركعته ؛ لأنّه أدرك أكثرها(١) .

وهو خطأ ؛ فإنّ الفائت هو القراءة والإمام ينوب فيها ، بخلاف صورة النزاع.

مسألة ٤٥٦ : ويجب أن يطوف على يساره‌ بأن يجعل البيت عن يساره ، ويطوف على يمين نفسه ، فلو نكس وجعل البيت عن يمينه ومرّ على وجهه نحو الركن اليماني وطاف ، لم يجزئه ، ووجب عليه الإعادة عند علمائنا - وبه قال الشافعي ومالك وأحمد(٢) - لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ترك البيت في طوافه على جانبه اليسار(٣) .

وقالعليه‌السلام : ( خُذوا عنّي مناسككم )(٤) فيجب اتّباعه.

____________________

(١) الهداية - للمرغيناني - ١ : ١٦٦ ، حلية العلماء ٣ : ٣٢٨ ، فتح العزيز ٧ : ٣٠٣ - ٣٠٤ ، الحاوي الكبير ٤ : ١٥١ ، المجموع ٨ : ٢٢ ، المغني ٣ : ٤٩٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٥١١.

(٢) الحاوي الكبير ٤ : ١٥٠ ، فتح العزيز ٧ : ٢٩٢ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٢٩ ، المجموع ٨ : ٣٢ ، حلية العلماء ٣ : ٣٢٧ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ١٣٩ ، المغني ٣ : ٤٠٣ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٠٧ ، المبسوط - للسرخسي - ٤ : ٤٤.

(٣) صحيح مسلم ٢ : ٨٩٣ / ١٥٠ ، سنن الترمذي ٣ : ٣١١ / ٨٥٦ ، سنن البيهقي ٥ : ٩٠.

(٤) سنن البيهقي ٥ : ١٢٥.