ولو دخل إحدى الفتحتين وخرج من الاُخرى ، لم يحسب له - وبه قال الشافعي في أحد قوليه(١) - ولا طوافه بعده حتى ينتهي إلى الفتحة التي دخل منها.
ولو خلّف القدر الذي هو من البيت ثم اقتحم الجدار وتخطّى الحِجْر ، ففي صحّة طوافه للشافعية وجهان(٢) ، وعندنا لا يصحّ ؛ لما تقدّم.
مسألة ٤٥٩ : لو كان يطوف ويمسّ الجدار بيده في موازاة الشاذروان أو أدخل يده في موازاة ما هو من البيت من الحِجْر ، فالأقرب عدم الصحّة - وهو أحد وجهي الشافعية(٣) - لأنّ بعض بدنه في البيت ، ونحن شرطنا خروج بدنه بأسره من البيت.
والثاني للشافعية : الجواز ، لأنّ معظم بدنه خارج ، وحينئذ يصدق أن يقال : إنّه طائف بالبيت(٤) .
وهو ممنوع ؛ لأنّ بعض بدنه في البيت ، كما لو كان يضع إحدى رجليه أحياناً على الشاذروان ويقف بالاُخرى.
مسألة ٤٦٠ : ويجب أن يكون الطواف(٥) داخل المسجد ، فلا يجوز الطواف خارج المسجد ، كما يجب أن لا يكون خارج مكّة والحرم.
إذا عرفت هذا ، فإنّه يجب عندنا أن يكون الطواف بين البيت والمقام ويدخل الحِجْر في طوافه ، فلو طاف في المسجد خلف المقام ، لم يصح طوافه ؛ لأنّه خرج بالتباعد عن القدر الواجب ، فلم يكن مجزئاً.
____________________
(١) فتح العزيز ٧ : ٢٩٦ - ٢٩٧ ، المجموع ٨ : ٢٥.
(٢) الموجود في فتح العزيز ٧ : ٢٩٧ ، والمجموع ٨ : ٢٥ صحّة طوافه.
(٣و٤) فتح العزيز ٧ : ٢٩٧ - ٢٩٨ ، المجموع ٨ : ٢٤.
(٥) في « ط ، ف ، ن » : أن يطوف.