شاء من الحرم وغيره(١) .
والقرآن(٢) يُبطله.
ولا تجزئ الفريضة عن هاتين الركعتين.
وقال الشافعي : إن قلنا بعدم وجوبهما ، فلو صلّى فريضةً بعد الطواف ، حُسبت عن ركعتي الطواف اعتباراً بتحيّة المسجد ، ذكره في القديم(٣) ، واستبعده الجويني(٤) .
مسألة ٤٦٣ : قد بيّنّا أنّ ركعتي طواف المندوب مندوبتان.
وللشافعية طريقان : أحدهما : القطع بعدم الوجوب ؛ لأنّ أصل الطواف ليس بواجب فكيف يكون تابعه واجباً!؟ والثاني : طرد القولين.
ولا يبعد اشتراك الفرض والنفل في الشرائط كاشتراك صلاة الفرض والتطوّع في الطهارة وستر العورة ، وكذا يشتركان في الأركان كالركوع والسجود(٥) .
مسألة ٤٦٤ : لو نسي ركعتي طواف الفريضة ، رجع إلى المقام ، وصلاّهما فيهمع القدرة ، فإن شقّ عليه الرجوع ، صلّى حيث ذكر ؛ لأنّ محمد بن مسلم روى - في الصحيح - عن أحدهماعليهماالسلام ، قال : سُئل عن رجل طاف طواف النساء ولم يصلّ لذلك الطواف حتى ذكر وهو بالأبطح ،
____________________
(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٣٠ ، المجموع ٨ : ٥٣ ، فتح العزيز ٧ : ٣٠٩ ، حلية العلماء ٣ : ٣٣٤.
(٢) البقرة : ١٢٥.
(٣) فتح العزيز ٧ : ٣١٠ ، المجموع ٨ : ٥٢.
(٤) فتح العزيز ٧ : ٣١٠.
(٥) فتح العزيز ٧ : ٣١١ ، المجموع ٨ : ٥١.