عدم نفقةٍ ، فلا جناح عليه ؛ لقوله تعالى :( إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجالِ وَالنِّساءِ وَالْوِلْدانِ ) (١) لأنّهم بمنزلة المكرهين.
والهجرة باقية أبداً مادام الشرك باقياً ؛ لما روي عنهعليهالسلام أنّه قال : « لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها »(٢) .
وقولهعليهالسلام : « لا هجرة بعد الفتح »(٣) محمول على الهجرة من مكة ؛ لأنّها صارت دار الإسلام أبداً ، ولا هجرة بعد الفتح فاضلة كفضلها قبل الفتح ؛ لقوله تعالى :( لا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ ) (٤) الآية.
مسألة ٥ : يشترط في وجوب الجهاد اُمور ستّة : البلوغ والعقل والحُرّيّة والذكورة والسلامة من الضرر ووجود النفقة ، وليس الإسلام عندنا شرطاً لوجوب شيء من فروع العبادات وإن كان شرطاً في صحّتها ، خلافاً لأبي حنيفة(٥) .
والبلوغ والعقل شرطان لوجوب سائر الفروع.
قال ابن عمر : عرضت على رسول اللهصلىاللهعليهوآله يوم أُحد وأنا ابن أربع
____________________
(١) النساء : ٩٨.
(٢) سنن أبي داوُد ٣ : ٣ / ٢٤٧٩ ، سنن الدارمي ٢ : ٢٤٠ ، مسند أحمد ٥ : ٦٥ - ٦٦ / ١٦٤٦٣.
(٣) صحيح البخاري ٤ : ١٨ و ٢٨ ، سنن الترمذي ٤ : ١٤٨ - ١٤٩ / ١٥٩٠ ، سنن الدارمي ٢ : ٢٣٩ ، مسند أحمد ١ : ٣٧٤ / ١٩٩٢ ، المعجم الكبير - للطبراني - ٣ : ٣٠٩ / ٣٣٩٠.
(٤) الحديد : ١٠.
(٥) اُنظر : المستصفى ١ : ٩١ ، واُصول السرخسي ١ : ٧٤.