ينفلهم إذا خرجوا بادين بالربع وينفلهم إذا قفلوا بالثلث(١) .
وقال حبيب بن مسلمة الفهري : شهدت رسول اللهصلىاللهعليهوآله نفل الربع في البداءة والثلث في الرجعة(٢) .
ولأنّ فيه مصلحةً للمسلمين ، فكان سائغاً ، كالسَّلَب.
وقال عمرو بن شعيب : لا نفل بعد رسول اللهصلىاللهعليهوآله ، لأنّ الله تعالى خصّه بالأنفال ، فقال :( يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ قُلِ الْأَنْفالُ لِلّهِ وَالرَّسُولِ ) (٣) فخصّه بها(٤) .
وهو باطل ؛ لأنّ ما ثبت للنبيصلىاللهعليهوآله ثبت للأئمّة بعده ما لم يقم دليل على التخصيص.
وقال مالك وسعيد بن المسيّب : لا نفل إلّا من الخمس(٥) .
وقال الشافعي : يخرج من خُمْس الخُمْس(٦) .
مسألة ١١٦ : وإنّما يستحقّ هذا البدل بالشرط السابق ، فإن لم يشترطه الإمام ولا نائبه ، فلا نفل ؛ لأنّ الأصل تسوية الغانمين ، وإنّما يثبت النفل مع قلّة المسلمين وكثرة المشركين ، فيشترط الإمام التنفيل لمن يعمل مصلحة ، تحريضاً لهم على القتال ، ولو كانوا مستظهرين عليهم ، فلا حاجة
____________________
(١) سنن الترمذي ٤ : ١٣٠ / ١٥٦١ ، المغني ١٠ : ٤٠٢ - ٤٠٣.
(٢) سنن أبي داوُد ٣ : ٨٠ / ٢٧٥٠ ، سنن البيهقي ٦ : ٣١٣ ، المستدرك - للحاكم - ٢ : ١٣٣ ، مسند أحمد ٥ : ١٦٣ - ١٧٠١٥ ، المغني ١٠ : ٤٠٢ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٢٩.
(٣) الأنفال : ١.
(٤) المغني ١٠ : ٤٠٢ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٢٨.
(٥) بداية المجتهد ١ : ٣٩٦ ، المنتقى - للباجي - ٣ : ١٧٦ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ٢١٥ ، المغني ١٠ : ٤٠٢ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٢٩.
(٦) المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٤٤ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٤٩.