الرجعة لا رِدْءَ للسريّة ؛ لانصراف الجيش ، والعدوّ مستيقظ على حذر.
وكما يجوز التنفيل للسريّة يجوز لبعض الجيش ؛ لبلائه أو لمكروه تحمَّله ، دون سائر الجيش ، فلو نفذ الإمام سريّةً فأتى بعضهم بشيء وبعضهم لم يأت ، كان للوالي أن يخصّ الذين جاءوا بشيء دون الآخرين مع الشرط.
وقال أحمد : يجوز من غير شرط(١) .
مسألة ١١٧ : لو قال الأمير : مَنْ طلع هذا الحصن أو هدم هذا السور أو نقب هذا البيت أو فَعَل كذا فله كذا ، أو مَنْ جاء بأسير فله كذا ، جاز في قول عامّة العلماء(٢) ؛ لقولهعليهالسلام : « مَنْ قتل قتيلاً فله سَلَبه »(٣) .
ولاشتماله على المصلحة والتحريض على القتال ، فجاز ، كزيادة السهم للفارس والسَّلَب لقاتله.
وكره مالك ذلك ولم يره ، وقال : لا نفل إلّا بعد إحراز الغنيمة ؛ لأنّ القتال على هذا الوجه إنّما هو للدنيا(٤) .
وهو منقوض بالسَّلَب ، واستحقاق السهم من الغنيمة ، وزيادة سهم الفارس.
وإنّما يجوز التنفيل مع المصلحة للمسلمين ، فلو انتفت لم يجز.
والنفل لا يختصّ بنوعٍ من المال ؛ لأنّ النبيعليهالسلام جعل الثلث أو
____________________
(١) المغني ١٠ : ٤٠٤ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٣١.
(٢) المغني ١٠ : ٤٠٥ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٣١.
(٣) سنن البيهقي ٦ : ٣٠٧ ، المصنّف - لابن أبي شيبة - ١٢ - ٣٦٩ / ١٤٠٣٠ ، المعجم الكبير - للطبراني - ٧ : ٢٩٦ - ٢٩٧ / ٦٩٩٥ - ٦٩٩٧ و ٧٠٠٠.
(٤) المدوّنة الكبرى ٢ : ٣١ ، بداية المجتهد ١ : ٣٩٦ ، المغني ١٠ : ٤٠٥ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٣٢.