لانعدام الأوّليّة بالمقارنة ، بخلاف الثاني ؛ فإنّه يصدق مع المسبوقيّة والمقارنة.
ولو قال : مَنْ دخل أوّلاً من المسلمين فله كذا ، فدخله ذمّيٌّ ثمّ مسلم ؛ استحقّ المسلم ؛ لأنّ أوّليّة الذمّي لا تمنع هذه الصفة ، كالدابّة ، أمّا لو قال : مَنْ دخل من المسلمين أوّلاً من الناس ، لم يستحقّ.
مسألة ١٢٢ : يجوز للإمام أن يجعل للقاتل سَلَب المقتول إجماعاً ؛ لأنّ النبيصلىاللهعليهوآله قال يوم حُنين(١) : « مَنْ قتل قتيلاً فله سَلَبه » فقتل أبو طلحة يومئذ عشرين فأخذ سلبهم(٢) ، رواه العامّة(٣) .
ومن طريق الخاصّة : رواية عبد الله بن ميمون ، قال : اُتي عليعليهالسلام بأسير يوم صفّين فبايعه ، فقال عليعليهالسلام : « لا أقتلك إنّي أخاف الله ربّ العالمين » فخلّى سبيله ، وأعطى سلبه الذي جاء به(٤) . وإذا أخذ الآتي السَّلَب فالقاتل أولى.
ولأنّ فيه مصلحةً عظيمة تنشأ من التحريض على القتال.
مسألة ١٢٣ : وإنّما يستحقّ القاتل السَّلَب بشروط :
الأوّل : أن يخصّه الإمام به ويشرطه له - وبه قال أبو حنيفة والثوري
____________________
(١) في « ق ، ك» والطبعة الحجرية : خيبر. وما أثبتناه من المصادر.
(٢) في المصادر : أسلابهم.
(٣) المصنّف - لابن أبي شيبة - ١٢ : ٣٦٩ - ٣٧٠ / ١٤٠٣٠ ، و ١٤ : ٥٢٤ / ١٨٨٣٤ ، شرح معاني الآثار ٣ : ٢٢٧ ، سنن أبي داوُد ٣ : ٧١ / ٢٧١٨ ، وفيه : « مَنْ قتل كافراً » المغني ١٠ : ٤١٢ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٤١.
(٤) التهذيب ٦ : ١٥٣ / ٢٦٩.