العمد(١) .
وقال بعض العامّة : يُقبل شاهد ويمين ؛ لأنّها دعوى مال. ويحتمل قبول شاهد من غير يمين ، لأنّ النبيعليهالسلام قَبِل قول الذي شهد لأبي قتادة من غير يمين(٢) (٣) .
مسألة ١٢٧ : لو قال الإمام : مَنْ أخذ شيئاً فهو له ، جاز - وهو أحد قولي الشافعي ، وبه قال أبو حنيفة(٤) - لأنّ النبيصلىاللهعليهوآله قال يوم بدر : « مَنْ أخذ شيئاً فهو له »(٥) .
والثاني : المنع ، وإلّا سقط حقّ أهل الخُمْس من خُمْسه ، ومَنْ يستحقّ جزءاً من الغنيمة لم يجز للإمام أن يشترط إسقاطه ، كما لو شرط الغنيمة لغير الغانمين. وتأوّل الخبر بأنّ غنائم بَدْر لم تكن للغانمين ؛ لأنّ الآية(٦) نزلت بعدها ، ولهذا قسّم رسول اللهصلىاللهعليهوآله لمن لم يحضرها(٧) .
قال الشيخرحمهالله : لو قال الإمام قبل لقاء العدوّ : مَنْ أخذ شيئاً من الغنيمة فهو له بعد الخُمْس ، كان جائزاً ؛ لأنّه معصوم وفِعْلُه حجّة(٨) .
____________________
(١) المغني ١٠ : ٤٢٣ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٥٠.
(٢) المصادر في الهامش ( ٧ - ٩ ) من ص ٢٢٥.
(٣) المغني ١٠ : ٤٢٣ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٥٠.
(٤) المهذّب - الشيرازي - ٢ : ٢٤٥ ، حلية العلماء ٧ : ٦٧٦ ، بدائع الصنائع ٧ : ١١٥ ، المغني ١٠ : ٤٥٤ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥١١.
(٥) سنن البيهقي ٦ : ٣١٥.
(٦) الأنفال : ٤١.
(٧) المصادر في الهامش (٤)
(٨) المبسوط - للطوسي - ٢ : ٦٨ - ٦٩.