يكون رضخا من الغنيمة ، وما زاد يكون من سهم المصالح ، وأن يدفع ذلك كلّه من الغنيمة ، لجريانه مجرى المؤونة التي لا يعتبر فيها النقصان عن السهم.
ولو غزا الرجل بغير إذن الإمام ، أخطأ. ولو غنم مع العسكر ، فسهمه للإمام. ولو غزا بغير إذن أبويه أو بغير إذن صاحب الدّين ، استحقّ السهم ، لتعيّن الجهاد عليه بالحضور.
مسألة ١٣٣ : قال الشيخرحمهالله : ليس للأعراب من الغنيمة شيء وإن قاتلوا مع المهاجرين، بل يرضخ لهم الإمام بحسب ما يراه مصلحة(١) .
ونعني بالأعراب مَنْ أظهر الإسلام ولم يصفه ، وصُولح على إعفائه عن المهاجرة وترك النصيب.
ويجوز أن يعطيهم الإمام من سهم ابن السبيل من الصدقة ؛ لأنّ الاسم يتناولهم.
ومَنَعه ابن إدريس ، وأوجب لهم النصيب كغيرهم من المقاتلة(٢) .
والشيخرحمهالله استدلّ بقول الصادقعليهالسلام : « إنّ رسول اللهصلىاللهعليهوآله إنّما صالح الأعراب على أن يدعهم في ديارهم ولا يهاجروا على إن دَهَمه من عدوّه دَهْمٌ أن يستنفرهم فيقاتل بهم وليس لهم في الغنيمة(٣) نصيب »(٤) .
ولا نعلم صحّة سند هذه الرواية.
____________________
(١) المبسوط - للطوسي - ٢ : ٧٤ ، النهاية : ٢٩٩.
(٢) السرائر : ١٦٠.
(٣) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « القسمة ». وما أثبتناه من المصدر.
(٤) التهذيب ٦ : ١٥٠ / ٢٦١.