4%

المال »(١) .

وهذا الحقّ عندنا ثابت للإمام بعد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ؛ لمشاركته إيّاه في تحمّل الأثقال وإتمام ذوي الحقوق مؤونتهم مع قصور حقّهم.

وقالت العامّة : إنّه مختصّ بالنبيعليه‌السلام يبطل بموته(٢) .

وهل الاصطفاء قبل الخُمْس أو بعده؟ فُهم ممّا تقدّم في الرضخ.

مسألة ١٣٦ : إذا أخرج الإمام من الغنيمة الرضخَ والجعائلَ واُجرة الحافظ‌ وغيره وما تحتاج الغنيمة إليه من النفقة مدّة بقائها ، يقسّم الباقي بين الغانمين خاصّة ممّا يُنقل ويُحوّل من الأموال الحاضرة ، للراجل سهمٌ وللفارس سهمان.

ولا خلاف بين العلماء في أنّ الراجل له سهم ، واختلفوا في الفارس.

فقال أكثر علمائنا : إنّه يستحقّ سهمين : سهم له ، وسهم لفرسه(٣) . وبه قال أبو حنيفة(٤) .

وقال ابن الجنيد من علمائنا : للفارس ثلاثة أسهم : سهمان لفرسه ، وسهم له. وهو قول أكثر العامّة ، ونقله العامّة عن عليعليه‌السلام ، وبه قال عمر‌

____________________

(١) التهذيب ٤ : ١٣٤ / ٣٧٥.

(٢) المغني ٧ : ٣٠٣ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٩٠.

(٣) منهم : الشيخ الطوسي في النهاية : ٢٩٥ ، والمبسوط ٢ : ٧٠ - ٧١ ، والقاضي ابن البراج في المهذّب ١ : ١٨٦ ، وأبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : ٢٥٨ - ٢٥٩ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٢٠٤ ، وابن إدريس في السرائر : ١٥٧ ، والمحقّق الحلّي في شرائع الإسلام ١ : ٣٢٤.

(٤) تحفة الفقهاء ٣ : ٣٠٠ - ٣٠١ ، بدائع الصنائع ٧ : ١٢٧ ، الهداية - للمرغيناني - ٢ : ١٤٦ ، المبسوط - للسرخسي - ١٠ : ٤١ ، حلية العلماء ٧ : ٦٧٨ ، الحاوي الكبير ٨ : ٤١٥ ، بداية المجتهد ١ : ٣٩٤.