وعن أبي يوسف روايتان(١) :
إحداهما : أنّه يُسهم له ، كالعربي.
الثانية : أنّه يُسهم له سهم واحد ؛ لأنّ البرذون لا كرَّ له ولا فرّ ، فأشبه البعير.
وقد بيّنّا عدم اعتبار التفاضل في السهام بشدّة البلاء في الحرب.
مسألة ١٣٨ : لا يُسهم لغير الخيل من الإبل والبغال والحمير والفيلة وغيرها ، عند علمائنا - وهو قول عامّة العلماء ، ومذهب الفقهاء في القديم والحديث(٢) - لأنّه لم ينقل عن النبيصلىاللهعليهوآله إسهام غير الخيل مع أنّه كان معه يوم بَدْر سبعون بعيراً(٣) . ولأنّ الفرس له كرُّ وفرُّ وطلب وهرب ، بخلاف غيرها.
وحكي عن الحسن البصري أنّه قال : يُسهم للإبل خاصّة(٤) .
وعن أحمد روايتان :
إحداهما : أنّه يُسهم للبعير سهم واحد ، ولصاحبه سهم آخر.
والثانية : أنّه إن عجز عن ركوب الخيل فركب البعير ، اُسهم له ثلاثة أسهم : سهمان لبعيره. وسهم له ، وإن أمكنه الغزو على الفرس ، لم يُسهم لبعيره ؛ لقوله تعالى :( فَما أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا رِكابٍ ) (٥) وهي
____________________
(١) اُنظر : حلية العلماء ٧ : ٦٧٩ - ٦٨٠.
(٢) المغني ١٠ : ٤٤٠ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٠٧ ، الحاوي الكبير ٨ : ٤١٨ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٧٢ ، المدوّنة الكبرى ٢ : ٣٢ ، المبسوط - للسرخسي - ١٠ : ١٩.
(٣) المغني ١٠ : ٤٤٠ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٠٧.
(٤) المغني ١٠ : ٤٣٨ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٠٧.
(٥) الحشر : ٦.