مسألة ١٣٩ : يُسهم للفرس المستعار للغزو ، والسهم للمستعير - وبه قال الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين(١) - لأنّه متمكّن من الغزو عليه شرعاً وعقلاً ، فأشبه المستأجر. ولأنّ سهم الفرس لمنفعته ، وهي مملوكة للمستعير.
وقال بعض الحنفيّة : السهم للمالك. وهو رواية عن أحمد(٢) . وقال بعضهم : لا يُسهم للفرس(٣) ؛ لأنّ السهم نماء الفرس ، فأشبه الولد(٤) . ولأنّ مالكه لا يستحقّ شيئاً فكذا فرسه ، كالمـُخذّل(٥) .
والفرق : أنّ النماء والولد غير مأذون له فيه ، بخلاف الغزو. والمـُخذّل لا يستحقّ سهماً بالحضور ؛ للخذلان ، بخلاف المستعير ؛ فإنّ صاحب الفرس لو حضر لاستحقّ سهماً ، وإنّما مُنع ؛ للغيبة ، فلا قياس ؛ للاختلاف في العلّة.
ولا نعلم خلافاً في استحقاق المستأجر لسهم الفرس إذا استأجره للغزو.
ولو استعار فرساً لغير الغزو فغزا عليه ، استحقّ السهم الذي له ، وأمّا ( سهم الفرس )(٦) فكالفرس المغصوب.
ولو استأجره لغير الغزو فغزا عليه ، سقط سهم الفرس ؛ لأنّه
____________________
(١) المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٤٦ ، روضة الطالبين ٥ : ٣٤١ ، الحاوي الكبير ٨ : ٤١٩ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٧٤ ، المغني ١٠ : ٤٥٢ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٠١.
(٢ و ٣) المغني ١٠ : ٤٥٢ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٠١.
(٤) قوله : « لأنّ السهم الولد » دليل لقول أحمد وبعض الحنفيّة.
(٥) قوله : « ولأنّ مالكه كالمخذّل » دليل لقول بعض الحنفيّة الآخر.
(٦) بدل ما بين القوسين في الطبعة الحجريّة : « السهم الذي للفرس ».