له ، فلم يُسهم له ، كما لو كان تحت مُخذّلٍ(١) .
والفرق : أنّ المـُخذّل لا يستحقّ شيئاً بالحضور ، ففرسه أولى بعدم الاستحقاق.
ولو غزا الصبي على فرس ، اُسهم له ولفرسه على خلافٍ بيننا وبين العامّة في استحقاق الصبي السهم.
ولو غزت المرأة أو الكافر على فرسٍ لهما ، فالأقرب أنّهما يرضخان أزيد من رضخ الراجل من صنفهما وأقلّ من سهم الفارس ؛ لأنّا قد بيّنّا أنّه لا يبلغ بالرضخ للفارس سهم فارس. ولأنّ سهم الفرس له ، فإذا لم يستحقّ هو بحضوره سهماً ففرسه أولى ، بخلاف العبد ؛ فإنّ الفرس هناك لغيره وهو السيّد.
ولو غزا المرجف أو(٢) المـُخذّل على فرسٍ ، فلا شيء له ولا لفرسه.
ولو غزا العبد بغير إذن مولاه ، لم يرضخ(٣) له ؛ لأنّه عاصٍ.
مسألة ١٤٢ : ينبغي للإمام أن يتعاهد خيل المجاهدين - التي تدخل دار الحرب - ويعتبرها ، فيأذن في استصحاب ما يصلح للقتال ، ويمنع من استصحاب ما لا يصلح له ؛ لأنّه كَلٌّ وضَرَرٌ ، كالحطم - وهو الذي يتكسّر من الهزال ، والقحم - بفتح القاف وسكون الحاء - وهو الكبير السنّ الهرم الفاني ، والضرع - بفتح الضاد والراء - وهو الصغير الضعيف الذي لا يمكن القتال عليه ، والأعجف ، وهو المهزول ، والرازح ، وهو الذي لا حراك به من الهزال.
فلو اُدخل فرس من هذه ، قال الشيخرحمهالله : يُسهم له(٤) - وبه قال
____________________
(١) المغني ١٠ : ٤٥١ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٠٠.
(٢) في « ق ، ك» والطبعة الحجريّة : « و » بدل « أو ». وما أثبتناه يقتضيه السياق.
(٣) في « ق ، ك» : « فلا رضخ ».
(٤) المبسوط - للطوسي - ٢ : ٧١ ، الخلاف ٤ : ٢٠٣ ، المسألة ٢٨.