بالحضور.
مسألة ١٤٣ : الاعتبار بكونه فارساً وقت الحيازة للغنيمة ، لا بدخوله المعركة. فلو دخل دار(١) الحرب فارساً ثمّ ذهب(٢) فرسه قبل حيازة الغنيمة ، فلا سهم لفرسه. ولو دخل راجلاً فاُحرزت الغنيمة وهو فارس ، فله سهم فارس(٣) - وبه قال الشافعي والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وابن عمر(٤) - لأنّه حيوان يُسهم له ، فاعتبر وجوده حال القتال ، كالآدمي.
وقال أبو حنيفة : الاعتبار بدخول دار الحرب ، فإن دخل فارساً ، فله سهم فارس وإن نفق فرسه قبل القتال ، وإن دخل راجلاً ، فله سهم راجل وإن استفاد فرساً فقاتل عليه(٥) .
وعنه رواية اُخرى كقولنا ؛ لأنّه دخل الحرب بنيّة القتال ، فلا يتغيّر سهمه بذهاب دابّته أو حصول دابّة اُخرى له ، كما لو كان ذلك بعد القتال(٦) .
والفرق تقدّم.
ولو دخل الحرب فارساً فمات فرسه بعد تقضّي الحرب قبل حيازة الغنائم ، للشافعي قولان(٧) مبنيّان على أنّ ملك الغنيمة هل يتحقّق بانقضاء
____________________
(١) كلمة « دار » لم ترد في « ق ، ك».
(٢) في الطبعة الحجريّة : ذهبت.
(٣) في « ق ، ك» والطبعة الحجريّة ، فرس. وما أثبتناه هو المناسب لسياق العبارة.
(٤) الحاوي الكبير ٨ : ٤٢١ ، روضة الطالبين ٥ : ٣٤٢ ، المغني ١٠ : ٤٣٤ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٠٨ - ٥٠٩.
(٥) المبسوط - للسرخسي - ٤ : ٤٢ - ٤٣ ، بدائع الصنائع ٧ : ١٢٦ و ١٢٧ ، الحاوي الكبير ٨ : ٤٢١ ، المغني ١٠ : ٤٣٤ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٠٩.
(٦) المغني ١٠ : ٤٣٤ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٠٩.
(٧) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٦٥ - ٣٦٦ ، روضة الطالبين ٥ : ٣٣٦.