والليث بن سعد(١) - لقولهعليهالسلام : « الغنيمة لمن شهد الوقعة »(٢) .
( ونحن نقول )(٣) بموجبه ؛ فإنّ مَنْ قُتل قبل تقضّي الحرب لم يشهد الوقعة بكمالها.
مسألة ١٤٥ : لا يجوز تفضيل بعض الغانمين في القسمة(٤) على بعض ، بل يقسّم للفارس سهمان ، وللراجل سهم ، ولذي(٥) الأفراس ثلاثة ، سواء حاربوا أو لا إذا حضروا للحرب لا للتخذيل وشبهه ، ولا يفضّل أحد لشدّة بلائه وحربه ، عند علمائنا - وبه قال الشافعي وأحمد(٦) - لقوله تعالى :( وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ ) (٧) أضاف الباقي إلى الغانمين فاستووا فيه ؛ عملاً بالظاهر.
ولأنّهعليهالسلام قسّم للفارس سهمين وثلاثة على تفاوتهم في عدد الخيل ، وللراجل سهماً(٨) .
من طريق الخاصّة : قول الصادقعليهالسلام وقد سُئل عن قسم بيت المال : « أهل الإسلام هم أبناء الإسلام اُسوّي بينهم في العطاء وفضائلهم بينهم وبين
____________________
(١) المدوّنة الكبرى ٢ : ٣٣ ، المنتقى - للباجي - ٣ : ١٨٠ ، المغني ١٠ : ٤٤١ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥١٥ - ٥١٦.
(٢) الجامع لأحكام القرآن ٨ : ١٦.
(٣) بدل ما بين القوسين في « ق ، ك» : ونقول.
(٤) في « ق ، ك» بدل « القسمة » : « الغنيمة ».
(٥) في « ك» والطبعة الحجريّة : لذوي.
(٦) المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٤٥ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٧٢ ، روضة الطالبين ٥ : ٣٤٠ ، المغني ١٠ : ٤٥٤ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥١١ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٤ : ١٤٨.
(٧) الأنفال : ٤١.
(٨) سنن أبي داوُد ٣ : ٧٥ - ٧٦ / ٢٧٣٣ - ٢٧٣٦ ، المغني ١٠ : ٤٥٤ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥١١.