الله ، أجملهم كبني رجل واحد لا يفضّل أحد منهم لفضله وصلاحه في الميراث على آخر ضعيف منقوص »(١) .
وقال مالك : يجوز أن يفضّل بعض الغانمين على بعض ، ويُعطى مَنْ لم يحضر الوقعة(٢) ؛ لأنّ النبيعليهالسلام أعطى من غنيمة بَدْر مَنْ لم يشهدها(٣) .
وقال أبو حنيفة : يجوز أن يفضّل ، ولا يعطى مَنْ لم يحضر الوقعة(٤) ؛ لقولهعليهالسلام : « مَنْ أخذ شيئاً فهو له »(٥) .
والجواب : أنّه ورد في قضيّة بَدْر ، وغنائمها لم تكن للغانمين.
قال الشيخرحمهالله : إذا قال الإمام : مَنْ أخذ شيئاً فهو له ، جاز ؛ لأنّه معصوم وفعله حجّة(٦) .
ونحن لا ننازعه ، بل هل لنائبه ذلك؟ للشافعي قولان :
أحدهما : الجواز ؛ لأنّ النبيعليهالسلام قاله في غزاة بَدْر.
والثاني : المنع ؛ لأنّهعليهالسلام قسّم الغنائم للفارس سهمين وللراجل سهماً. وقضيّة بَدْر منسوخة(٧) .
مسألة ١٤٦ : الغنيمة تُستحقّ بالحضور قبل القسمة ، فلو غنم المسلمون ثمّ لحقهم مدد قبل تقضي الحرب ، اُسهم له إجماعاً ، وإن كان بعده وبعد
____________________
(١) التهذيب ٦ : ١٤٦ / ٢٥٥ بتفاوت يسير في بعض الألفاظ.
(٢) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٧٤.
(٣) المغازي - للواقدي - ١ : ١٥٣ ، و ٢ : ٦٨٣ ، السيرة النبويّة - لابن هشام - ٢ : ٣٣٤ و ٣٣٨ و ٣٤٥ و ٣٤٦ و ٤٤٠ ، المنتظم ٣ : ١٣٤.
(٤) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٧٤.
(٥) سنن البيهقي ٦ : ٣١٥ ، المغني ١٠ : ٤٥٤ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥١١.
(٦) المبسوط - للطوسي - ٢ : ٦٨ - ٦٩ ، الخلاف ٤ : ١٨٩ ، المسألة ١٤.
(٧) المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٤٥ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٥١ ، روضة الطالبين ٥ : ٣٢٩ ، وانظر : المغني ١٠ : ٤٥٤ ، والشرح الكبير ١٠ : ٥١١.