حضروا ، والسهم يستحقّ بالحضور(١) .
وللشافعي قولان : الإسهام وعدمه.
واختلف أصحابه ، فقال بعضهم : القولان فيما إذا لم يقاتلوا ، ولو قاتلوا ، استحقّوا قولاً واحداً ، كالأسير. ومنهم مَنْ قال : القولان فيما إذا قاتلوا ، وإن لم يقاتلوا لم يستحقّوا قولاً واحداً. ومنهم مَنْ قال : القولان في الصورتين(٢) .
وقال أبو حنيفة : إن قاتلوا ، استحقّوا ، وإن لم يقاتلوا ، لم يستحقّوا(٣) .
مسألة ١٤٨ : الجيش إذا خرج غازياً من بلد فبعث الإمام منه سريّةً فغنمت السريّةً ، شاركهم الجيش ، ولو غنم الجيش ، شاركتهم السريّة في غنيمته ، وهو قول العلماء(٤) كافّة إلّا الحسن البصري ؛ فإنّه حكي فيه أنّه قال : تنفرد السريّة بما غنمت(٥) .
وفِعْلُ النبيعليهالسلام حيث أشرك بين السريّة - التي بعثها قِبَل أوطاس فغنمت - وبين الجيش(٦) يُبْطل قولَه.
ولأنّهعليهالسلام كان ينفل في البداءة الربع وفي الرجعة الثلث(٧) . وهو يدلّ
____________________
(١) المبسوط - للطوسي - ٢ : ٧٢.
(٢) الاُمّ ٤ : ١٤٦ ، مختصر المزني : ١٥٠ ، الحاوي الكبير ٨ : ٤٢٥ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٧٠ ، حلية العلماء ٧ : ٦٨٤ ، روضة الطالبين ٥ : ٣٣٩.
(٣) بدائع الصنائع ٧ : ١٢٦ ، الحاوي الكبير ٨ : ٤٢٥ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٨٠.
(٤) المغني ١٠ : ٤٨٥ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥١٦.
(٥) الحاوي الكبير ٨ : ٤٢٧.
(٦) الحاوي الكبير ٨ : ٤٢٧ ، المغني ١٠ : ٤٨٦ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥١٦.
(٧) المستدرك - للحاكم - ٢ : ١٣٣ ، سنن أبي داوُد ٣ : ٨٠ / ٢٧٥٠ ، سنن البيهقي ٦ : ٣١٣ ، مسند أحمد ٥: ١٦٣ / ١٧٠١٥.