4%

وكذا لو حاصرهم العدوّ فباشر حربه بعض أهل المدينة إلى أن ظفروا وغنموه إذا كانوا مشتركين في المعونة لهم والحفظ للمدينة وأهلها ، فإن كان الذين هزموا العدوّ قد لقوه(١) على ثمان فراسخ من المدينة فقاتلوه وغنموه ، كانت الغنيمة لهم دون مَنْ كان في المدينة ، الذين لم يعاونوهم خارجها.

مسألة ١٤٩ : اختلف علماؤنا في أولويّة موضع القسمة ، فقال الشيخرحمه‌الله : تستحبّ القسمة في أرض العدوّ ، ويكره تأخيرها إلّا لعذر من خوف المشركين أو الكمين(٢) في الطريق أو قلّة علف أو انقطاع ميرة(٣) .

وقال ابن الجنيد : الاختيار إلينا أن لا نقسّم إلّا بعد الخروج من دار الحرب.

وبجواز القسمة في دار الحرب قال مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وأبو ثور وابن المنذر(٤) ؛ لما رواه العامّة عن أبي إسحاق الفزاري(٥) ، قال : قلت للأوزاعي : هل قسّم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله شيئاً من الغنائم بالمدينة؟ قال : لا أعلمه إنّما كان الناس يبيعون(٦) غنائمهم ويقسّمونها في أرض عدوّهم،

____________________

(١) في الطبعة الحجريّة : قد لحقوه.

(٢) في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : التمكن. وهو تصحيف. وما أثبتناه من المصدر.

(٣) المبسوط - للطوسي - ٢ : ٣٥.

(٤) المدوّنة الكبرى ٢ : ١٢ ، المنتقى - للباجي - ٣ : ١٧٦ ، الاُمّ ٤ : ١٤٠ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٤٥ ، حلية العلماء ٧ : ٦٨٦ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٦٣.

(٥) في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : الرازي. وهو تصحيف. وما أثبتناه هو الموافق لما في المصادر الفقهيّة والرجاليّة. اُنظر : المغني ١٠ : ٤٥٩ ، والشرح الكبير ١٠ :

٤٧٩ ، وتاريخ مدينة دمشق ٧ : ١١٩ / ٤٩١ ، وتهذيب الكمال ٢ : ٢٠٩ / ٢٦ ، و ٣٣ : ٣١ ، وسير أعلام النبلاء ٨ : ٥٣٩ / ١٤٢ ، ومعجم الاُدباء ١ : ٢٠٩.

(٦) كذا ، وفي المغني : يتبعون. وفي الشرح الكبير : يبتغون.