4%

قال ابن الجنيد : ولو صارت دارُ أهل الحرب دارَ ذمّة تجري فيها أحكام المسلمين فأراد الوالي قسمتها مكانه ، فَعَل ، كما قسّم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بعض غنائم خيبر قبل أن يرحل عنهم(١) .

قال : ولو غزا المشركون المسلمين فهزمهم المسلمون وغنموهم ، قسّموا غنائمهم مكانهم إن اختاروا ذلك قبل إدخالها المدن. ولو كان المشركون بادية أو متنقّلة ولا دار لهم فغزاهم المسلمون فغنموهم ، كان قسمتها إلى الوالي إن شاء قسّمها مكانه ، وإن شاء قسّم بعضها وأخّر بعضها(٢) ، كما قسّم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله المغنم بخيبر(٣) .

مسألة ١٥٠ : يكره للإمام أن يُقيم الحدَّ في أرض العدوّ ، بل يؤخّره حتى يعود إلى دار الإسلام‌ ثمّ يُقيم عليه الحدّ - وبه قال أبو حنيفة وأحمد(٤) - لئلّا تحمل المحدودَ الغيرةُ فيدخل إلى دار الحرب.

وقال الشافعي ومالك : لا يؤخّره ، ولا يسقط عنه الحدّ ، سواء كان الإمام مع العسكر أو لا(٥) .

وإن رأى الوالي في تقديم الحدّ مصلحةً ، قدّمه سواء كان مستحقّ الحدّ أسيراً ، أو أسلم فيهم ولم يخرج إلينا ، أو خرج من عندنا لتجارة وغيرها.

أمّا لو قتل مسلماً فإنّه يُقتصّ منه في دار الحرب - وبه قال الشافعي‌

____________________

(١) المغازي - للواقدي - ٢ : ٦٨٩ ، السيرة النبويّة - لابن هشام - ٣ : ٣٦٣ ، المنتظم ٣ : ٢٩٤.

(٢) في الطبعة الحجريّة : بعضاً.

(٣) نفس المصادر في الهامش (١)

(٤ و ٥) الحاوي الكبير ١٤ : ٢١٠ ، المغني ١٠ : ٥٢٨ ، حلية العلماء ٧ : ٦٧١ ، مختصر اختلاف العلماء ٣ : ٤٧٣ / ١٦٢٧.