ومالك(١) وأحمد(٢) - لعموم الأمر بالحدّ والقصاص. ولأنّ المقتضي لإيجاب القصاص موجود ، والمانع من التقديم - وهو خوف اللحاق بالعدوّ - مفقود. ولأنّ كلّ موضع حرم فيه الزنا وجب فيه حدّ الزنا ، كدار الإسلام.
وقال أبو حنيفة : لا يجب عليه القصاص ولا الحدّ إلّا أن يكون معه إمام أو نائب عن الإمام ؛ لأنّه مع غيبة الإمام ونائبه لا يد للإمام عليه ، فلا يجب عليه الحدّ بالزنا ، كالحربيّ(٣) .
ونمنع من ثبوت حكم الأصل ، ويفرق بأنّ الحربيّ غير ملتزم بأحكام الإسلام ، بخلاف المسلم.
مسألة ١٥١ : المشركون لا يملكون أموال المسلمين بالاستغنام ، فلو غنموا ثمّ ظفر بهم المسلمون فأخذوا منهم ما كانوا أخذوا منهم ، فإنّ الأولاد تُردّ إليهم بعد إقامة البيّنة ، ولا يُسترقّون إجماعاً.
وأمّا العبيد والأموال : فإن أقام أربابها البيّنة بها قبل القسمة ، رُدّت عليهم بأعيانها ، ولا يغرم الإمام للمقاتلة شيئاً في قول عامّة أهل العلم(٤) ، خلافاً للزهري وعمرو بن دينار ؛ فإنّهما احتجّا : بأنّ الكفّار ملكوه باستيلائهم فصار غنيمةً ، كسائر أموالهم(٥) .
وهو خطأ ؛ فإنّا بيّنّا أن الكفّار لا يملكون مال المسلم بالاستغنام.
وإن جاؤا بالبيّنة بعد القسمة ، فلعلمائنا قولان :
أحدهما : أنّه يردّ على أربابه ، ويرد الإمام قيمة ذلك للمقاتلة من
____________________
(١) في « ق ، ك » : وبه قال مالك والشافعي.
(٢) مختصر المزني : ٢٧٢ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٢١٠ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٤٢ ، حلية العلماء ٧ : ٦٧١.
(٣) الحاوي الكبير ١٤ : ٢١٠ ، حلية العلماء ٧ : ٦٧١.
(٤ و ٥) المغني ١٠ : ٤٧١ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٦٩.