4%

مسألة ١٥٥ : ينبغي للإمام أن يتّخذ الديوان‌ - وهو الدفتر الذي فيه أسماء القبائل قبيلة قبيلة - ويكتب عطاياهم ، ويجعل لكلّ قبيلة عريفاً ، ويجعل لهم علامة بينهم ويعقد لهم ألوية ؛ لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله عرّف عام خيبر على كلّ عشرة عريفاً(١) ، وجَعَل يوم فتح مكّة للمهاجرين شعاراً ، وللأوس شعاراً ، وللخزرج شعاراً(٢) ، امتثالاً لقوله تعالى :( وَجَعَلْناكُمْ شُعُوباً وَقَبائِلَ لِتَعارَفُوا ) (٣) .

فإذا أراد الإمام القسمة ، قدّم الأقرب إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فالأقرب ، فيقدّم بني هاشم على بني المطّلب ، وبني عبد شمس على بني نوفل ؛ لأنّ عبد شمس أخو هاشم من الأبوين ، ونوفل أخوه من الأب ، ثمّ يسوّي بين عبد العُزّى وعبد الدار ؛ لأنّهما أخوا عبد مناف ، فإن استووا في القرب ، قدّم أقدمهم هجرةً ، فإن تساووا ، قدّم الأسنَّ.

فإذا فرغ من عطايا أقارب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، بدأ بالأنصار ، وقدّمهم على جميع العرب ، فإذا فرغ من الأنصار ، بدأ بالعرب ، فإذا فرغ من العرب ، قسّم على العجم ، وليس ذلك فرضاً.

مسألة ١٥٦ : قال الشيخرحمه‌الله : ذرّيّة المجاهدين إذا كانوا أحياءً يُعطون على ما تقدّم ، فإذا مات المجاهد أو قُتل وترك ذرّيّةً أو امرأةً ، فإنّهم يُعطون كفايتهم من بيت المال من الغنيمة ، فإذا بلغوا ، فإن أرصدوا نفوسهم للجهاد ، كانوا بحكمهم ، وإن اختاروا غيره ، خيّروا ما يختارونه ، وتسقط مراعاتهم ، وهكذا حكم المرأة لا شي‌ء لها(٤) .

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٤٩ ، الاُمّ ٤ : ١٥٨ ، وفيه : عام حنين.

(٢) المغازي - للواقدي - ٢ : ٨١٩ - ٨٢١ ، الاُمّ ٤ : ١٥٨.

(٣) الحجرات : ١٣.

(٤) المبسوط - للطوسي - ٢ : ٧٣.