الأسعار في البُلْدان. ويجوز أن يفضّل بعضهم على بعضٍ في العطاء من سهم سبيل الله وابن السبيل لا من الغنيمة.
ونقل العامّة عن عليّعليهالسلام أنّه سوّى بينهم في العطاء ، وأخرج العبيد فلم يُعطهم شيئاً ؛ لأنّهم استووا في سبب الاستحقاق - وهو نصب أنفسهم للجهاد - فصاروا بمنزلة الغانمين(١) .
قال الشيخرحمهالله : وليس للأعراب من الغنيمة شيء(٢) ، على ما تقدّم(٣) . واختاره الشافعي(٤) أيضاً.
ويجب على من استنهضه الإمام للجهاد النفور معه على ما تقدّم(٥) .
مسألة ١٥٨ : إذا مرض واحدٌ من أهل الجهاد ، فإن لم يخرج به عن كونه من أهل الجهاد - كالحمّى والصداع - لا يسقط عطاؤه ؛ لأنّه كالصحيح. وإن كان مرضاً لا يُرجى زواله - كالزمن والفلج - خرج به عن المقاتلة ، وكان حكمه حكم الذرّيّة في العطاء وسقوطه ، وقد تقدّم(٦) .
ولو مات المجاهد بعد حؤول الحول واستحقاق السهم ، كان لوارثه المطالبة بسهمه ، قاله الشيخ(٧) رحمهالله ؛ لأنّه استحقّه بحؤول الحول ، والمجاهدون معيّنون ، بخلاف الفقراء ؛ فإنّهم غير معيّنين ، فلا يستحقّون بحؤول الحول ، وللإمام أن يصرف إلى مَنْ شاء منهم ، بخلاف المجاهدين.
____________________
(١) الاُمّ ٤ : ١٥٥ ، الحاوي الكبير ٨ : ٤٧٧.
(٢) المبسوط - للطوسي - ٢ : ٧٤ ، النهاية : ٢٩٩.
(٣) تقدّم في ص ٢٣٤ ، المسألة ١٣٣.
(٤) الاُمّ ٤ : ١٥٤ ، الحاوي الكبير ٨ : ٤٧٧.
(٥) تقدّم في ص ٩.
(٦) تقدّم في ص ٢٤٦.
(٧) المبسوط - للطوسي - ٢ : ٧٣ - ٧٤.