الفصل الخامس : في أحكام أهل الذمّة
وفيه مباحث :
مسألة ١٦٠ : الجزية هي المال المأخوذ من أهل الكتاب لإقامتهم بدار الإسلام ، في كلّ عام.
وهي واجبة بالنصّ والإجماع.
قال الله تعالى :( حَتّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ ) (١) .
وما رواه العامّة عن النبيصلىاللهعليهوآله في وصيّة مَنْ يبعثه أميراً على سريّة أو جيش : « فإن أبوا فادعهم إلى إعطاء الجزية »(٢) .
ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليهالسلام : « فإن أبوا هاتين فادعهم إلى إعطاء الجزية »(٣) .
ولا خلاف بين المسلمين في ذلك.
إذا عرفت هذا ، فعقد الجزية أن يقول الإمام أو نائبه : أقررتكم بشرط الجزية والاستسلام. ويذكر مقدار الجزية ، فيقول الذمّيّ : قبلت ، أو : رضيت ، وشبهه.
____________________
(١) التوبة : ٢٩.
(٢) سنن أبي داوُد ٣ : ٣٧ / ٢٦١٢ ، مسند أحمد ٦ : ٤٨٣ / ٢٢٤٦٩ ، المغني ١٠ : ٥٥٧ - ٥٥٨ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٧٦.
(٣) الكافي ٥ : ٢٩ / ٨ ، التهذيب ٦ : ١٣٩ / ٢٣٢.