وقال بعض الشافعيّة : لا يجب ذكر مقدار الجزية لكن ينزل على الأقلّ(١) .
وقيل : لا يجب ذكر الاستسلام ، نعم يجب ذكر كفّ اللسان عن الله تعالى ورسوله(٢) .
وفي صحّته مؤقّتاً قولان(٣) .
ولو قال : أقررتكم ما شئت أنا ، فقولان قريبان(٤) ، وأولى بالجواز.
ولو قال : ما شئتم ، صحّ ؛ لأنّ عقد الجزية غير لازم من جانب الكفّار ؛ فإنّ لهم الالتحاق بدارهم متى شاءوا.
مسألة ١٦١ : ويعقد الجزية لكلّ كتابيّ عاقل بالغ ذَكَرٍ.
ونعني بالكتابي مَنْ له كتاب حقيقةً ، وهُم اليهود والنصارى ، ومَنْ له شبهة كتاب ، وهُم المجوس ، فتؤخذ الجزية من هؤلاء الأصناف الثلاثة بإجماع علماء الإسلام قديماً وحديثاً.
والكتاب إمّا التوراة أو الإنجيل ، فأهل التوراة اليهود ، وأهل الإنجيل النصارى. وقد كانت النصرانيّة في الجاهليّة في ربيعة وغسّان وبعض قضاعة ، واليهوديّة في حمير وبني كنانة وبني الحارث بن كعب وكِنْدَة ،
____________________
(١) الوجيز ٢ : ١٩٧ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٩٢ - ٤٩٣ ، الوسيط ٧ : ٥٦ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٨٨.
(٢) الوجيز ٢ : ١٩٧ ، وانظر العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٩٣ ، والوسيط ٧ : ٥٦ ، وروضة الطالبين ٧ : ٤٨٨.
(٣) الوجيز ٢ : ١٩٧ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٩٣ ، الوسيط ٧ : ٥٦ - ٥٧ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٨٨.
(٤) كذا ، وفي الوجيز والوسيط : فقولان مرتّبان. وهما للشافعيّة ، اُنظر : الوجيز ٢ : ١٩٧ ، والعزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٩٣ ، والوسيط ٧ : ٥٧ ، وروضة الطالبين ٧ : ٤٨٨.