4%

وهو عامّ في كلّ كافر(١) .

ونمنع العموم ، بل الوصيّة في أهل الذمّة.

مسألة ١٦٥ : مَنْ عدا اليهود والنصارى والمجوس لا يُقرّون بالجزية‌ بل لا يُقبل منهم إلّا الإسلام وإن كان لهم كتاب ، كصُحُف إبراهيم وصُحف آدم وإدريس ( وشيث )(٢) وزبور داوُد - وهو أحد قولي الشافعي(٣) - لأنّها ليست كُتباً منزلة على ما قيل ، بل هي وحي يُوحى ، ولأنّها مشتملة على مواعظ لا على أحكام مشروعة.

والقول الثاني للشافعي : يُقرّون بالجزية ؛ لقوله تعالى :( مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ ) (٤) (٥) .

وليس حجّةً ؛ لأنّه للعهد.

قال ابن الجنيد من علمائنا : الصابئون تُؤخذ منهم الجزية ويُقرّون عليها ، كاليهود والنصارى - وهو أحد قولي الشافعي(٦) - بناءً على أنّهم من أهل الكتاب وإنّما يخالفونهم في فروع المسائل لا في اُصولها.

وقال أحمد : إنّهم جنس من النصارى. وقال أيضاً : إنّهم يسبتون ،

____________________

= ٩٥٣ / ٢٨٥٨ ، سنن الدارمي ٢ : ٢١٦ - ٢١٧.

(١) المغني ١٠ : ٥٦٤ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٧٩.

(٢) ما بين القوسين لم يرد في « ق ، ك».

(٣) المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٥١ ، الوجيز ٢ : ١٩٩ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٠٦ ، الوسيط ٧ : ٦٠ ، حلية العلماء ٧ : ٦٩٧ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٩٤ ، المغني ١٠ : ٥٦٤ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٧٩.

(٤) التوبة : ٢٩.

(٥) المصادر في الهامش (٣)

(٦) المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٥١ ، الوجيز ٢ : ١٩٩ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٠٨ ، الوسيط ٧ : ٦١ ، حلية العلماء ٧ : ٦٩٧ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٩٥.