16%

واليهود - قولان(١) .

وقال بعض أصحابه : إن كانوا كَفَرةَ دينهم ، فلا يُقرّون ، وإن كانوا مبتدعةً ، اُقرّوا ، فلو عقدنا له وأسلم منهم عَدْلان وشهدا بكفره ، تبيّن بطلان العقد ، ويُغتال ؛ لتلبيسه(٢) .

والمتولّد بين الكتابيّ والوثنيّ في مناكحته قولان للشافعي ، والصحيح عنده أنّه يُقرّر(٣) .

ولو توثّن نصرانيّ وله ولد صغير اُمّه نصرانيّة ، فله حكم التنصّر ، وإن كانت وثنيّةً ، فهو تابع للتوثّن أو يبقى عليه حكم التنصّر؟ للشافعي وجهان(٤) .

ولا يغتال إذا بلغ وإن كان يُغتال أبوه على الأصحّ عندهم(٥) .

ولا يحلّ وطء سبايا غَوْرٍ ؛ لأنّهم ارتدّوا بعد الإسلام.

وفي استرقاقهم خلاف بينهم ، والظاهر عندهم جواز استرقاق الوثنيّ وسبايا غَوْر أولاد المرتدّين(٦) .

وأمّا عندنا فإنّ ذبائح أهل الكتاب لا تحلّ إجماعاً منّا. فأمّا مناكحتهم ففيه تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى.

مسألة ١٦٦ : بنو تغلب بن وائل من العرب من ربيعة بن نزار ، انتقلوا في الجاهليّة إلى النصرانيّة. وانتقل أيضاً من العرب قبيلتان اُخريان ، وهُمْ

____________________

(١) تقدّمت الإشارة إلى مصادرهما في الهامش (٣) من ص ٢٨٢.

(٢) الوجيز ٢ : ١٩٩ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٠٨ - ٥٠٩.

(٣) الوجيز ٢ : ١٩٩ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٠٩ ، الحاوي الكبير ٩ : ٣٠٥ ، روضة الطالبين ٥ : ٤٧٩ ، و ٧ : ٤٩٥ - ٤٩٦.

(٤ و ٥) الوجيز ٢ : ١٩٩ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥١٠ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٩٦.

(٦) الوجيز ٢ : ١٩٩ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥١١.