ولو أراد الإمام نقض صلحهم وتجديد الجزية عليهم ، جاز ، خلافاً لبعض العامّة(١) .
مسألة ١٦٧ : لا تحلّ ذبائح بني تغلب ولا مناكحتهم كغيرهم من أهل الذمّة - أمّا مَنْ أباح أكل ذبائح أهل الذمّة فقال الشافعي : لا يباح أكل ذبائح أهل الذمّة من العرب كافّة(٢) - ونقله العامّة عن عليعليهالسلام وعطاء وسعيد ابن جبير والنخعي(٣) ؛ لأنّهم أهل كتابٍ(٤) ، فلا تحلّ ذبائحهم على ما يأتي.
ولما رواه العامّة عن عليعليهالسلام من التحريم(٥) .
ومن طريق الخاصّة : رواية الحلبي - في الصحيح - أنّه سأل الصادقَعليهالسلام عن ذبائح نصارى العرب هل تؤكل؟ فقال : « كان عليعليهالسلام ينهى عن أكل ذبائحهم وصيدهم ، وقال : لا يذبح لك يهودي ولا نصراني اُضحيتك »(٦) .
وقال الباقرعليهالسلام : « لا تأكل ذبيحة نصارى العرب »(٧) .
وقال أبو حنيفة : تحلّ ذبائحهم. وبه قال الحسن البصري والشعبي والزهري والحكم وحمّاد وإسحاق(٨) .
وعن أحمد روايتان(٩) .
____________________
(١) المغني والشرح الكبير ١٠ : ٥٨٤.
(٢) الاُمّ ٢ : ٢٣٢ ، مختصر المزني : ٢٨٤ ، الحاوي الكبير ١٥ : ٩٣ - ٩٤ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٥٨ ، المغني ١٠ : ٥٨٧ ، وانظر مختصر اختلاف العلماء ٣ : ٢٠٥ / ١٣٠٤.
(٣) المغني ١٠ : ٥٨٧.
(٤) في « ك» والطبعة الحجريّة : الكتاب.
(٥) سنن البيهقي ٩ : ٢١٧ ، الاُمّ ٢ : ٢٣٢ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٥٨ ، المغني ١٠ : ٥٨٧.
(٦) التهذيب ٩ : ٦٤ / ٢٧١ ، الاستبصار ٤ : ٨١ - ٨٢ / ٣٠٤.
(٧) التهذيب ٩ : ٦٨ / ٢٨٨ ، الإستبصار ٤ : ٨٥ / ٣٢٠.
(٨) المغني ١٠ : ٥٨٧ ، حلية العلماء ٣ : ٤٢١.
(٩) المغني ١٠ : ٥٨٧.