8%

ولو أراد الإمام نقض صلحهم وتجديد الجزية عليهم ، جاز ، خلافاً لبعض العامّة(١) .

مسألة ١٦٧ : لا تحلّ ذبائح بني تغلب ولا مناكحتهم كغيرهم من أهل الذمّة‌ - أمّا مَنْ أباح أكل ذبائح أهل الذمّة فقال الشافعي : لا يباح أكل ذبائح أهل الذمّة من العرب كافّة(٢) - ونقله العامّة عن عليعليه‌السلام وعطاء وسعيد ابن جبير والنخعي(٣) ؛ لأنّهم أهل كتابٍ(٤) ، فلا تحلّ ذبائحهم على ما يأتي.

ولما رواه العامّة عن عليعليه‌السلام من التحريم(٥) .

ومن طريق الخاصّة : رواية الحلبي - في الصحيح - أنّه سأل الصادقَعليه‌السلام عن ذبائح نصارى العرب هل تؤكل؟ فقال : « كان عليعليه‌السلام ينهى عن أكل ذبائحهم وصيدهم ، وقال : لا يذبح لك يهودي ولا نصراني اُضحيتك »(٦) .

وقال الباقرعليه‌السلام : « لا تأكل ذبيحة نصارى العرب »(٧) .

وقال أبو حنيفة : تحلّ ذبائحهم. وبه قال الحسن البصري والشعبي والزهري والحكم وحمّاد وإسحاق(٨) .

وعن أحمد روايتان(٩) .

____________________

(١) المغني والشرح الكبير ١٠ : ٥٨٤.

(٢) الاُمّ ٢ : ٢٣٢ ، مختصر المزني : ٢٨٤ ، الحاوي الكبير ١٥ : ٩٣ - ٩٤ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٥٨ ، المغني ١٠ : ٥٨٧ ، وانظر مختصر اختلاف العلماء ٣ : ٢٠٥ / ١٣٠٤.

(٣) المغني ١٠ : ٥٨٧.

(٤) في « ك» والطبعة الحجريّة : الكتاب.

(٥) سنن البيهقي ٩ : ٢١٧ ، الاُمّ ٢ : ٢٣٢ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٥٨ ، المغني ١٠ : ٥٨٧.

(٦) التهذيب ٩ : ٦٤ / ٢٧١ ، الاستبصار ٤ : ٨١ - ٨٢ / ٣٠٤.

(٧) التهذيب ٩ : ٦٨ / ٢٨٨ ، الإستبصار ٤ : ٨٥ / ٣٢٠.

(٨) المغني ١٠ : ٥٨٧ ، حلية العلماء ٣ : ٤٢١.

(٩) المغني ١٠ : ٥٨٧.