مسألة ١٦٨ : وتُؤخذ الجزية من أهل خيبر.
وما ذكره بعض أهل الذمّة منهم أنّ معهم كتاباً من النبيصلىاللهعليهوآله بإسقاطها(١) ، لا يلتفت إليهم؛ لأنّه لم ينقله أحدٌ من المسلمين.
قال ابن سريج : ذُكر أنّهم طُولبوا بذلك ، فأخرجوا كتاباً ذكروا أنّه بخطّ عليعليهالسلام كتبه عن رسول اللهصلىاللهعليهوآله ، وكان فيه شهادة سعد بن معاذ ومعاوية. وتاريخه بعد موت سعد وقبل إسلام معاوية ، فاستدلّ بذلك على بطلانه(٢) .
ولو غزا الإمام قوماً فادّعوا أنّهم أهل كتاب ، سألهم ، فإن قالوا : دخلنا أو دخل آباؤنا قبل نزول القرآن في دينهم ، أخذ منهم الجزية ، وشرط عليهم نَبْذ العهد ، والمقاتلة لهم إن بانَ كِذْبُهم ، ولا يكلّفون البيّنة على ذلك ، ويقرّون بأخذ الجزية. فإن بانَ كِذْبُهم ، انتقض عهدهم ، ووجب قتالهم.
ويظهر كذبهم باعترافهم بأجمعهم أنّهم(٣) عُبّاد وثنٍ. فإن اعترف بعضهم وأنكر الآخرون ، انتقض عهد المعترف خاصّة دون غيره. ولا تُقبل شهادتهم على الآخرين.
فإن أسلم منهم اثنان وعُدّلا ثمّ شهدا(٤) أنّهم ليسوا أهل ذمّةٍ ، انتقض العهد.
ولو دخل عابد وثن في دين أهل الكتاب قبل نزول القرآن وله ابنان صغير وكبير ، فأقاما على عبادة الأوثان ثمّ جاء الإسلام ونسخ كتابهم ، فإنّ الصغير إذا بلغ وقال : إنّني على دين أبي وأبذل الجزيةَ ، اُقرّ عليه واُخذ منه
____________________
(١) الحاوي الكبير ١٤ : ٣١٠ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥١١.
(٢) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥١١.
(٣) في « ك» والطبعة الحجريّة : بأنّهم.
(٤) في « ق ، ك» : وعُدّلوا ثمّ شهدوا.