الجزية ؛ لأنّه تبع أبيه في الدين ؛ لصِغَره. وأمّا الكبير فإن أراد أن يقيم على دين أبيه ويبذل الجزية ، لم يُقبل ؛ لأنّ له حكمَ نفسه ، ولا يصحّ له الدخول في الدين بعد نسخه.
ولو دخل أبوهما في دين أهل الكتاب ثمّ مات ثمّ جاء الإسلام وبلغ الصبي واختار دين أبيه ببذل الجزية ، اُقرّ عليه ؛ لأنّه تبعه في الدين ، فلا يسقط بموته. وأمّا الكبير فلا يُقرّ بحالٍ ، لأنّ حكمه منفرد.
مسألة ١٦٩ : اختلف علماؤنا في الفقير.
فقال الشيخرحمهالله : لا تسقط عنه الجزية ، بل يُنظر بها إلى وقت يساره ، ويُؤخذ منه حينئذٍ ما يقرّر عليه في كلّ عام حال فقره(١) - وبه قال المزني والشافعي في قولٍ(٢) - لعموم( حَتّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ ) (٣) .
ولقولهعليهالسلام : « خُذْ من كلّ حالمٍ ديناراً »(٤) وهو عامّ.
ولأنّ عليّاًعليهالسلام وظف على الفقير ديناراً(٥) .
____________________
(١) المبسوط - للطوسي - ٢ : ٣٨.
(٢) الاُمّ ٤ : ١٧٩ ، مختصر المزني : ٢٧٧ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٣٠٠ - ٣٠١ ، الوجيز ٢ : ١٩٨ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٠٤ ، الوسيط ٧ : ٦٥ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٥٢ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٩٦ ، حلية العلماء ٧ : ٦٩٨ ، المغني ١٠ : ٥٧٦ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٨٩.
(٣) التوبة : ٢٩.
(٤) أورد نصّه الماوردي في الحاوي الكبير ١٤ : ٣٠٩ ، والرافعي في العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٠٤ ، وابن قدامة في المغني ١٠ : ٥٧٦ ، والكافي في فقه الإمام أحمد ٤ : ١٧٣ ، وفي المصادر الحديثيّة هكذا : عن معاذ أنّ النبيصلىاللهعليهوآله لمـّا وجّهه إلى اليمن أمره أن يأخذه من كلّ حالمٍ ديناراً. اُنظر سنن أبي داوُد ٣ : ١٦٧ / ٣٠٣٨ ، وسنن الترمذي ٣ : ٢٠ / ٦٢٣ ، وسنن البيهقي ٤ : ٩٨ و ٩ : ١٩٣ ، ومسند أحمد ٦ : ٣٠٤ / ٢١٥٠٨ ، و ٣٠٩ / ٢١٥٣٢ ، و ٣٢٨ / ٢١٦٢٤ ، والأموال - لأبي عبيد - : ٣١ - ٣٢ / ٦٤.
(٥) اُنظر : المقنعة : ٢٧٢ ، والتهذيب ٤ : ١١٩ - ١٢٠ / ٣٤٣ ، والاستبصار ٢ : ٥٣ - ٥٤ / ١٧٨.