وقال المفيد وابن الجنيد منّا : لا جزية عليه(١) - وهو قول آخر للشافعي(٢) - لأنّ الجزية حقٌّ يجب بحؤول الحول ، فلا تجب على الفقير ، كالزكاة والعَقْل(٣) .
والجواب : أنّ الزكاة والعَقْل وجبا بطريق المواساة ، والجزية لحقن الدم والسكنى ، ولا فرق بين الغني والفقير في ذلك.
وللشافعي قولٌ ثالث : إنّه يخرج من الدار(٤) .
إذا ثبت هذا ، فالإمام يعقد لهم الذمّة على الجزية ، وتكون في ذمّته ، فإذا أيسر ، طُولب بها.
مسألة ١٧٠ : وتسقط الجزية عن الصبي إجماعاً ؛ لقولهعليهالسلام لمعاذ : « خُذْ من كلّ حالمٍ ديناراً »(٥) دلّ بمفهومه على سقوط الجزية عن غير البالغ.
ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليهالسلام في حديثٍ : « والشيخ الفاني والمرأة والولدان في أرض(٦) الحرب من أجل ذلك رُفعت عنهم الجزية »(٧) .
وإذا بلغ بالإنبات أو الاحتلام أو بلوغ خمس عشرة سنة وكان من
____________________
(١) قال المصنّف في مختلف الشيعة ٤ : ٤٥٠ ، المسألة ٦٣ : والظا هر من كلام المفيد الأوّل. يعني وجوب الجزية على الفقيرة وانظر : المقنعة : ٢٧٢.
(٢) مختصر المزني : ٢٧٧ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٣٠٠ - ٣٠١ ، الوجيز ٢ : ١٩٨ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٠٤ ، الوسيط ٧ : ٦٥ ، حلية العلماء ٧ : ٦٩٨.
(٣) أي : في جناية الخطأ.
(٤) الوجيز ٢ : ١٩٨ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٠٤ ، الوسيط ٧ : ٦٥ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٩٧.
(٥) تقدمت الإشارة إلى مصادره في ص ٢٩١ ، الهامش (٤)
(٦) في « ق ، ك» والطبعة الحجريّة : « أهل » بدل « أرض » وما أثبتناه من المصادر.
(٧) الكافي ٥ : ٢٩ / ٦ ، الفقيه ٢ : ٢٨ / ١٠٢ ، التهذيب ٦ : ١٥٦ / ٢٧٧.