أهل الذمّة ، طُولب بالإسلام أو بذل الجزية ، فإن امتنع منهما ، صار حَرْباً ، فإن اختار الجزية ، عقد معه الإمام ما يراه ، ولا عبرة بجزية أبيه ، فإذا حال الحول من حين العقد عليه ، أخذ ما شرط.
ولو كان الصبي ابن وثنيّ وبلغ ، طُولب بالإسلام خاصّةً.
ولو بلغ مبذّراً ، لم يزل الحَجْر عنه ، ويكون مالُه في يد وليّه.
ولو أراد عقد الأمان بالجزية أو المصير إلى دار الحرب ، اُجيب ، وليس لوليّه منعه ؛ لأنّ الحَجْر لا يتعلّق بحقن دمه وإباحته بل بمالِه ، كما لو أسلم أو ارتدّ.
ولو أراد أن يعقد أماناً ببذل جزية كثيرة ، احتمل أن يكون للوليّ منعه ؛ لأنّ حقن دمه يمكن بالأقلّ.
ولو صالح الإمام قوماً على أن يؤدّوا الجزية عن أبنائهم غير ما يدفعون عن أنفسهم ، فإن كانوا يؤدون الزائد من أموالهم ، جاز ، ويكون زيادةً في جزيتهم ، وإن كان من مال أولادهم ، لم يجز ؛ لأنّه تضييع لمالِهم فيما ليس واجباً عليهم.
ولو بلغ سفيهاً ، لم تسقط عنه الجزية ، ولا يُقرّ في دار الإسلام بغير عوض ؛ للعموم(١) .
ولو منعه وليُّه ، لم يُقبل منه ؛ لأنّ مصلحته بقاء نفسه.
وإن لم يعقد أماناً ، نبذناه إلى دار الحرب وصار حَرْباً.
مسألة ١٧١ : إذا عقد الإمام الجزية لرجلٍ ، دخل هو وأولاده الصغار وأمواله في الأمان ، فإذا بلغ أولاده ، لم يدخلوا في ذمّة(٢) أبيهم وجزيته إلّا
____________________
(١) التوبة : ٢٩.
(٢) في الطبعة الحجريّة : أمان ، بدل ذمّة.