4%

بعقدٍ مستأنف - وبه قال الشافعي(١) - لأنّ الأب عقد الذمّة لنفسه ، وإنّما دخل أولاده الصغار لمعنى الصغر ، فإذا بلغوا ، زال المقتضي للدخول.

وقال أحمد : يدخلون بغير عقدٍ متجدّد ؛ لأنّه عقد دخول فيه الصغير(٢) ، فإذا بلغ ، لزمه ، كالإسلام(٣) .

والفرق : علوّ الإسلام على غيره من الأديان ، فاُلزم به ، بخلاف الكفر.

إذا ثبت هذا ، فإنّه يعقد له الأمان من حين البلوغ ، ولا اعتبار بجزية أبيه ، فإن كان أوّل حول أقاربه ، استوفى منه معهم في آخر الحول ، وإن كان في أثناء الحول ، عقد له الذمّة ، فإذا جاء أصحابه وجاء الساعي ، فإن أعطى بقدر ما مضى من حوله ، اُخذ منه ، وإن امتنع حتى يحول الحول ، لم يُجبر على الدفع.

ولو كان أحد أبوي الطفل وثنيّاً ، فإن كان الأبَ ، لَحِق به ، ولم تُقبل منه الجزية بعد البلوغ ، بل يُقهر على الإسلام ، فإن امتنع ، رُدّ إلى مأمنه في دار الحرب ، وصار حَرْباً. وإن كانت الاُمَّ ، لحق بالأب ، واُقرّ في دار الإسلام بالجزية.

مسألة ١٧٢ : الجزية تسقط عن المجنون المطبق إجماعاً ؛ لقولهعليه‌السلام : « رُفع القلم عن ثلاثة - وعدَّ - المجنون حتى يُفيق »(٤) .

____________________

(١) الوجيز ٢ : ١٩٨ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٠٣ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٥٣ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٩٣ ، المغني ١٠ : ٥٧٤ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٩٠.

(٢) في الطبعة الحجريّة زيادة : لمعنى الصغر.

(٣) المغني ١٠ : ٥٧٤ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٩٠ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٤ : ١٧٣.

(٤) سنن أبي داوُد ٤ : ١٤٠ / ٤٤٠١ ، و ١٤١ / ٤٤٠٣ ، سنن ابن ماجة ١ : =