ولقول الصادقعليهالسلام : « جرت السنّة أن لا تؤخذ الجزية من المعتوه ولا من المغلوب على عقله»(١) .
ولأنّه محقون الدم ، ولا مقتضى لوجوب الجزية.
ولو كان الجنون غير مطبقٍ ، فإن لم يكن مضبوطاً بأن تكون ساعة من أيّام أو من يومٍ ، اعتبر الأغلب ؛ لعدم القدرة على ضبط الإفاقة. وإن كان مضبوطاً بأن يجنّ يوماً ويُفيق يومين أو أقلّ أو أكثر ، احتمل اعتبار الأغلب كالأوّل - وبه قال أبو حنيفة(٢) - لأنّ اعتبار الاُصول بالأغلب. وأن تُلفّق أيّام إفاقته ، فإذا كملت حولاً ، أخذت منه(٣) ، ويحتمل أن تؤخذ في آخر كل حولٍ بقدر ما أفاق فيه.
وكذا الاحتمالان لو كان يجنّ ثُلْث الحول ويُفيق ثُلْثيه أو بالعكس.
ولو تساوت أيّام إفاقته وجنونه بأن يجنّ يوماً ويُفيق يوماً ، أو يجنّ نصف الحول ويُفيق نصفه(٤) ، فإنّ إفاقته تُلفَّق ؛ لتعذّر الأغلب ؛ لعدمه هنا.
ولو كان يجنّ نصف الحول ثمّ يُفيق مستمرّاً ، أو يُفيق نصفه ثمّ يجنّ مستمرّاً ، فعليه في الأوّل من الجزية بقدر ما أفاق من الحول إذا استمرّت الإفاقة بعد الحول. وفي الثاني لا جزية عليه ؛ لأنّه لم تتمّ الإفاقة حولاً.
مسألة ١٧٣ : لا تؤخذ الجزية من النساء إجماعاً ؛ لقولهعليهالسلام : « خُذْ من كلّ حالمٍ »(٥) خصّ الذَّكَر به.
____________________
= ٦٥٨ / ٢٠٤١ ، سنن الدارمي ٢ : ١٧١ ، مسند أحمد ١ : ٢٢٦ / ١١٨٧ ، و ٧ : ١٤٦ / ٢٤١٧٣ بتفاوت يسير.
(١) الكافي ٣ : ٥٦٧ / ٣ ، الفقيه ٢ : ٢٨ / ١٠١ ، التهذيب ٤ : ١١٤ / ٣٣٤.
(٢) المغني ١٠ : ٥٧٥ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٩١.
(٣) في الطبعة الحجريّة زيادة : جزية.
(٤) في الطبعة الحجريّة : نصف الحول.
(٥) تقدّمت الإشارة إلى مصادره في ص ٢٩١ ، الهامش (٤)