4%

وقال الشيخرحمه‌الله : يلزمه عقد الذمّة لهنّ على أن تُجري عليهنّ أحكام الإسلام ، ولا يأخذ منهنّ شيئاً ، فإن أخذ منهنّ شيئاً ، ردّه عليهنّ(١) .

ولو دَخَلَت الحربيّة دار الإسلام بأمانٍ للتجارة ، لم يكن عليها أن تؤدّي شيئاً وإن أقامت دائماً بغير عوضٍ ، بخلاف الرجل. ولو طلبتْ دخول الحجاز على أن تؤدّي شيئاً ، جاز ؛ لأنّه ليس لها دخول الحجاز.

مسألة ١٧٤ : تؤخذ الجزية من الشيخ الفاني والزمن‌ - وهو أحد قولي الشافعي(٢) - للعموم(٣) .

والثاني للشافعي : لا تؤخذ(٤) .

وفي رواية حفص عن الصادقعليه‌السلام أنّها تسقط عن المـُقعد والشيخ الفاني والمرأة والولدان(٥) .

قال الشيخرحمه‌الله : ولو وقعوا في الأسر ، جاز للإمام قتلهم(٦) .

والأعمى مساوٍ لهما على الأقرب.

وتؤخذ من أهل الصوامع والرهبان - وهو أحد قولي الشافعي(٧) -

____________________

(١) المبسوط - للطوسي - ٢ : ٤٠.

(٢) الاُمّ ٤ : ١٧٦ ، مختصر المزني : ٢٧٧ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٣١٠ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٥٣ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٩٦ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٠٤ ، الوسيط ٧ : ٦٥ ، المغني ١٠ : ٥٧٧ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٨٧.

(٣) التوبة : ٢٩.

(٤) المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٥٣ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٩٦ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٣١٠ ، الوسيط ٧ : ٦٥ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٠٤ ، المغني ١٠ : ٥٧٧ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٨٧.

(٥) الكافي ٥ : ٢٩ / ٦ ، الفقيه ٢ : ٢٨ / ١٠٢ ، التهذيب ٦ : ١٥٦ / ٢٧٧.

(٦) المبسوط - للطوسي - ٢ : ٤٢.

(٧) الاُمّ ٤ : ١٧٦ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٥٣ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٩٦ ، =