للعموم(١) . وقد فرض عمر بن عبد العزيز على رهبان الديّارات الجزية على كلّ راهبٍ دينارين(٢) . ولأنّه كافر صحيح قادر على الجزية ، فوجبت عليه ، كالشمّاس(٣) .
والثاني للشافعي : لا جزية عليهم ؛ لأنّهم محقونون بدون الجزية ، فلا تجب ، كالنساء(٤) .
ونمنع الصغرى.
مسألة ١٧٥ : اختلف علماؤنا في إيجاب الجزية على المملوك ، فالمشهور : عدم وجوبها عليهم ، وهو قول العامّة بأسرهم ؛ لقولهعليهالسلام : « لا جزية على العبد »(٥) .
ولأنّه مالٌ ، فلا تؤخذ منه الجزية ، كغيره من الحيوانات(٦) .
وقال قوم : لا تسقط ؛ لقول الباقرعليهالسلام وقد سُئل عن مملوك نصراني لرجل مسلم عليه جزية؟ قال : « نعم » قلت : فيؤدّي عنه مولاه المسلم الجزية؟ قال : « نعم ، إنّما هو مالُه يفديه إذا اُخذ يؤدّي عنه »(٧) .
____________________
= الحاوي الكبير ١٤ : ٣١٠ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٠٤ ، الوسيط ٧ : ٦٥ ، المغني ١٠ : ٥٧٨ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٨٩.
(١) التوبة : ٢٩.
(٢) الأموال - لأبي عبيد - : ٤٧ / ١٠٩ ، المغني ١٠ : ٥٧٨.
(٣) الشمّاس من رؤوس النصارى : الذي يحلق وسط رأسه ويلزم البِيعَة. لسان العرب ٦ : ١١٤ « شمس ».
(٤) المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٥٣ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٩٦ ، الوسيط ٧ : ٦٥ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٠٤ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٣١٠ ، المغني ١٠ : ٥٧٨ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٨٩.
(٥) المغني ١٠ : ٥٧٧ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٨٧.
(٦) في « ق ، ك» : الحيوان.
(٧) الفقيه ٢ : ٢٩ / ١٠٦.