وقال الثوري : ولا يغزو إلّا بإذنهما ؛ لعموم الأخبار(١) . وهو مخصوص بما قلناه.
أ - لو كان أبواه رقيقين ، فعموم كلام الشيخ(٢) يقتضي اعتبار إذنهما ؛ للعموم ، ولأنّهما مسلمان فأشبها الحُرّين.
ويحتمل عدم اعتبار إذنهما ؛ لانتفاء ولايتهما.
ب - لو كانا مجنونين ، فلا عبرة بإذنهما.
ج - هل الجدّان كالأبوين؟ الأقرب ذلك. وللشافعيّة وجهان(٣) .
ولو كانا مع الأبوين ، ففي اشتراط إذن الجدّ مع الأب والجدّة مع الاُمّ إشكال ينشأ من أنّ القريب يحجب البعيد ، ومن أنّ البرّ إلى البعيد لا يخصّ بحالة فقدان القريب.
د - لو تعيّن الجهاد عليه ، لم يعتبر إذن الأبوين ولا غيرهما من أصحاب الدَّيْن والسيّد ، وكذلك كلّ الفرائض لا طاعة لهما في تركها ، كالصلاة والحجّ ؛ لأنّه عبادة تعيّنت عليه ، فلا يعتبر إذن الأبوين فيها ، وقال تعالى :( وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ ) (٤) ولم يشترط إذن الأبوين.
ه - لو أذن أبواه في الغزو وشرطا عليه ترك القتال فحضر ، تعيّن عليه وسقط شرطهما - وبه قال الأوزاعي وأحمد وابن المنذر(٥) - لأنّه صار
____________________
(١) المغني ١٠ : ٣٧٦ ، الشرح الكبير ١٠ : ٣٧٨.
(٢) المبسوط - للطوسي - ٢ : ٦.
(٣) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣٦٠ ، الحاوي الكبير ١٤ : ١٢٤ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٣٠ ، روضة الطالبين ٧ : ٤١٣.
(٤) آل عمران : ٩٧.
(٥) المغني ١٠ : ٣٧٨ ، الشرح الكبير ١٠ : ٣٧٩.