وغيرها ، فيكون ذلك مانعاً لهم عن الخيانة.
والمعاهدون لا يلزمهم حدّ ولا عقوبة ، فلا زاجر لهم عن الخيانة ، فجاز لنا نبذ عهدهم مع خوف الخيانة.
وينبغي للإمام إذا عقد الذمّة أن يكتب أسماءهم وأسماء آبائهم وعددهم وحليتهم ، ويعرّف على كلّ عشرة منهم عريفاً ليحفظ مَنْ يدخل فيهم ويخرج عنهم كأن يبلغ صغير أو يفيق مجنون أو يقدم غائب أو يسلم واحد أو يموت ، ويُجبي جزيتهم. وإن تولّاه بنفسه ، جاز.
مسألة ١٨٨ : لا يجوز أخذ الجزية ممّا لا يسوغ للمسلمين تملّكه ، كالخمر والخنزير إجماعاً. نعم ، يجوز أخذها من ثمن ذلك ، فلو باع ذمّيُّ خمراً أو خنزيراً(١) على ذمّيّ وقبض الثمن ، جاز أخذه من الجزية ؛ لأنّا عقدنا الذمّة على تديّنهم بدينهم.
ولأنّ محمد بن مسلم سأل الصادقَعليهالسلام - في الصحيح - عن صدقات أهل الذمّة وما يؤخذ من جزيتهم من ثمن خمورهم ولحم خنازيرهم وميتتهم ، قال : « عليهم الجزية في أموالهم تؤخذ من ثمن لحم الخنزير أو الخمر ، وكلّما أخذوا منهم من ذلك فوزر ذلك عليهم ، وثمنه للمسلمين حلال يأخذونه في جزيتهم »(٢) .
وإذا عقد لهم الذمّة ، عصموا أنفسهم وأموالهم وأولادهم الأصاغر من القتل والصبي والنهب ما داموا على الذمّة ، ولا يتعرّض لكنائسهم وخمورهم وخنازيرهم ما لم يُظهروها.
____________________
(١) في « ق » : خمرة أو خنزيره.
(٢) الكافي ٣ : ٥٦٨ / ٥ ، الفقيه ٢ : ٢٨ / ١٠٠ ، التهذيب ٤ : ١١٣ - ١١٤ / ٣٣٣ بتفاوت يسير.