وعند أبي حنيفة يلزمه الخراج(١) .
وقال مالك : لا يصحّ بيعها من مسلمٍ(٢) .
ولو أسلموا بعد الصلح ، سقط عنهم الخراج - خلافاً لأبي حنيفة(٣) - وعليهم أن يؤدّوا عن الموات الذي يمنعوننا عنه دون ما لا يمنعون عنه.
ولو أحيوا منه شيئاً بعد الصلح ، لم يلزمهم شيء لما أحيوا إلّا إذا شرط عليهم أن يؤدّوا عمّا يحيونه.
ولو صالحناهم على أن تكون الأراضي لنا وهُمْ يسكنونها ويؤدّون عن كلّ جريب كذا ، فهذا عقد إجارة ، والمأخوذ اُجرة ، فتجب معها الجزية ، ولا يشترط أن تبلغ ديناراً عن كلّ رأس. وتؤخذ من أراضي النساء والصبيان والمجانين. ويُوكَّل المسلم في أدائها. وليس لهم بيع تلك الأراضي وهبتها ، ولهم إجارتها ، فإنّ المستأجر يؤجر.
مسألة ١٩٤ : قد بيّنّا أنّه لا يجوز للحربيّ دخول دار الإسلام إلّا بإذن الإمام خوفاً من تضرّر المسلمين بالتجسيس وشراء سلاح وغير ذلك ، فإذا أذن لمصلحةٍ كأداء رسالةٍ وتجارةٍ ، جاز بعوضٍ وغيره.
فإن دخل بغير أمانٍ ، فقال : أتيت لرسالةٍ ، قُبل قوله ؛ لتعذّر إقامة البيّنة عليه.
____________________
(١) الهداية - للمرغيناني - ٢ : ١٥٨ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٣٤.
(٢) حلية العلماء ٧ : ٧٣٠ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٣٤.
(٣) الوسيط ٧ : ٧٨ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٣٧٠ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٣٤.