عدمه ، كالشروع في التطوّع لا يلزم به إتمامه و [ ثانيهما ] : وجوبه ؛ لأنّ الصلاة كالخصلة الواحدة ، ولما في الرجوع من هتك حرمة الميّت.
مسألة ١٣ : العلم إمّا فرض عين أو فرض كفاية أو مستحبّ أو حرام.
فالأوّل : العلم بإثبات الصانع تعالى وصفاته وما يجب له ويمتنع عليه ، ونبوّة نبيّنا محمدصلىاللهعليهوآله وثبوت عصمته وإمامة مَنْ تجب إمامته وما يجب له ويمتنع عليه ، والمعاد. ولا يكفي في ذلك التقليد ، بل لا بدّ من العلم المستند إلى الأدلّة والبراهين.
ولا يجب على الأعيان دفع الشبهات فيها ، وذلك إنّما يتمّ بعلم الكلام.
وقالت الشافعية : العلم المترجم بعلم الكلام ليس بفرض عين ، وما كان الصحابة يشتغلون به(١) .
والثاني : العلم بالفقه وفروع الأحكام ، وعلم اُصول الفقه وكيفيّة الاستدلال والبراهين(٢) ، والنحو واللغة والتصريف ، والتعمّق في اُصول الدين بحيث يقتدر على دفع شبه المـُبْطلين والقيام بجواب الشبه وردّ العقائد الفاسدة ، وعلم اُصول الفقه(٣) ، وعلم الحديث ومعرفة الرجال بالعدالة وضدّها ، والانتهاء في معرفة الأحكام إلى أن يصلح للإفتاء والقضاء. ولا يكفي المفتي الواحد في البلد ؛ لعسر مراجعته على جميع الناس. وعلم الطبّ ؛ للحاجة إليه في المعالجة ، وعلم الحساب ؛ للاحتياج إليه في المعاملات وقسم الوصايا والمواريث. ومَنْ حصل له شبهة ، وجب عليه
____________________
(١) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣٦٩ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٢٥.
(٢) كذا ، ولعلّها : كيفيّة الاستدلال بالبراهين.
(٣) كذا ، حيث ذكره آنفاً.