الفصل السادس : في قتال أهل البغي
الأصل في ذلك قول الله تعالى :( وَإِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما فَإِنْ بَغَتْ إِحْداهُما عَلَى الْأُخْرى فَقاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتّى تَفِيءَ إِلى أَمْرِ اللهِ ) (١) .
قيل : وردت في طائفتين من الأنصار وقع بينهم [ قتال ](٢) فلمـّا نزلت ، قرأها عليهم رسول اللهصلىاللهعليهوآله فأقلعوا. وليس فيها تعرّضٌ للخروج والبغي على الإمام ، ولكن إذا اُمرنا بقتال طائفة بغَتْ على طائفة اُخرى ، فلأن نقاتل الذين بغوا على الإمام إلى أن يفيئوا إلى أمر الله أولى(٣) .
والمراد بالباغي في عرف الفقهاء : المخالف للإمام العادل ، الخارج عن طاعته بالامتناع عن أداء ما وجب عليه بالشرائط الآتية. وسُمّي باغياً إمّا لتجاوزه الحدّ المرسوم له ، والبغي : مجاوزة الحدّ.
وقيل : لأنّه ظالم بذلك ، والبغي : الظلم. قال الله تعالى :( ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ ) (٤) أي : ظُلم(٥) .
وقيل : لطلبه الاستعلاء على الإمام ، من قولهم : بغى الشيء ، أي : طلبه(٦) .
مسألة ٢٣٥ : قتال أهل البغي واجب بالنصّ والإجماع.
____________________
(١) الحجرات : ٩.
(٢) أضفناها من المصدر.
(٣) كما في العزيز شرح الوجيز ١١ : ٦٩ - ٧٠.
(٤) الحجّ : ٦٠.
(٥ و ٦) كما في العزيز شرح الوجيز ١١ : ٦٩.