4%

( النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ) (١) وقوله تعالى :( وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً ) (٢) - تدلّ على وجوب الضمان.

ولأنّ الضمان يتعلّق بأهل البغي قبل الحرب وبعده ، فكذا حالة الحرب ؛ لأنّها أكثر الحالات معصيةً ، فلا تتعقّب سقوط العقاب.

مسألة ٢٤٧ : لو قتل الباغي واحداً من أهل العدل ، وجب عليه القصاص ؛ لما تقدّم(٣) من الآيات. ولعموم قولهعليه‌السلام : « لو قتله ربيعة ومُضر لأقدتهم به »(٤) .

وللشافعيّة طريقان ، أظهرهما : طرد القولين في وجوب المال. والثاني : القطع بالمنع ؛ لأنّ القصاص سقط بالشبهة ، وتأويلهم موجب للشبهة(٥) .

وعلى القول بوجوب القصاص لو آل الأمر إلى المال ، فهو في مال الباغي. وعلى القول بعدمه فهل سبيله سبيل دية العمد حتى تجب في مال القاتل ولا تتأجّل ، أو دية شبيه العمد حتى تكون على العاقلة وتتأجّل؟ لهم خلاف(٦) .

وتجب الكفّارة على الباغي عندنا وعند الشافعي(٧) على تقدير حكمه [ بوجوب ](٨) القصاص أو الدية ، وإلّا فوجهان ، أشبههما عندهم(٩) :

____________________

(١) المائدة : ٤٥.

(٢) الإسراء : ٣٣.

(٣) تقدّم آنفاً.

(٤) لم نعثر عليه في المصادر الحديثيّة المتوفّرة لدينا.

(٥) المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٢١ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٨٦ ، روضة الطالبين ٧ : ٢٧٥ ، المغني ١٠ : ٥٨ ، الشرح الكبير ١٠ : ٦٠.

(٦) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٨٦ ، روضة الطالبين ٧ : ٢٧٥.

(٧) في « ك» والطبعة الحجريّة : الشافعيّة.

(٨) بدل ما بين المعقوفين في « ق ، ك» والطبعة الحجريّة : يوجب. وذلك تصحيف ما أثبتناه.

(٩) أي : الشافعيّة.